أحكام النظر

المسألة 1: يحرم نظر الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية، حتى البنت التي

لم تتم سنتها التاسعة ولكنها تميز بين الجيد والرديء، وكذا النظر إلى شعرها حرام سواء كان بقصد اللذة أو بدونها، والنظر إلى الوجه والكفين حرام إذا كان بقصد اللذة، وهكذا يحرم نظر المرأة إلى بدن الرجل الأجنبي عنها.

المسألة 2: لا إشكال في نظر الرجل إلى وجه وكفي الكتابيات كاليهوديات والنصرانيات، إذا كان بدون قصد اللذة، ولم يخف أن يقع في الحرام، والأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى غير وجههن وكفيهن.

المسألة 3: يجب على المرأة ستر بدنها وشعرها عن الرجل الأجنبي، بل الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها حتى عن الصبي غير البالغ إن كان مميزاً بين الجيد والرديء.

المسألة 4: يحرم النظر إلى عورة الآخر، حتى إلى عورة الصبي المميز، ولو كان ذلك النظر من وراء الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي وما شابه، ولكن يجوز للزوجين أن ينظرا إلى تمام بدن بعضهما.

المسألة 5: يجوز للرجل والمرأة المحرمين أن ينظرا إلى بدن الآخر ـ ما عدا العورة ـ إذا لم يكن بقصد اللذة ولم يكن خوف الفتنة.

المسألة 6: يجب على الرجل أن لا ينظر إلى بدن الرجل الآخر بقصد اللذة، ونظر المرأة إلى بدن المرأة الأخرى بقصد اللذة حرام.

المسألة 7: لا يجوز للرجل أن يصور المرأة الأجنبية بنحو يستلزم التصوير النظر إلى تلك المرأة أو صورتها، كما لا يجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية التي يعرفها، وكذا المرأة التي لا يعرفها على الأحوط.

المسألة 8: إذا اضطر الرجل في معالجة امرأة أجنبية إلى أن ينظر إلى بدنها أو يمسه، فلا إشكال في ذلك، ولكن إذا استطاع من معالجتها بالنظر دون اللمس وجب أن لا يمس بدنها، ولو تمكن من معالجتها باللمس دون النظر وجب معالجتها دون أن ينظر إليها.

المسألة 9: إذا اضطر أحد في معالجة آخر إلى النظر إلى عورته ولم يكن له طريق إلا النظر إلى العورة ذاتها، لم يكن في ذلك إشكال.