مسائل النكاح المتفرقة

المسألة 1: من خاف الوقوع في الحرام لتركه الزواج يجب عليه أن يتزوج.

المسألة 2: إذا اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكراً، ثم تبين بعد العقد أنها لم تكن بكراً، جاز له فسخ العقد.

المسألة 3: يحرم احتياطاً بقاء الرجل والمرأة الأجنبيين في مكان لا يوجد فيه غيرهما، ولا يمكن لغيرهما الدخول فيه أيضاً، سواء كانا مشغولين بذكر الله، أو بكلام آخر، وسواء كانا نائمين أو يقظين، ولكن إذا كان ذلك المكان بحيث يمكن دخول غيرهما فيه، أو كان معهما صبي مميز. فلا إشكال في ذلك على تفصيل في المسألة.

المسألة 4: إذا اشترطت المرأة حين العقد أن لا يخرجها الزوج من بلدها، وقبل الزوج ذلك، لا يجوز له إخراج المرأة من ذلك البلد.

المسألة 5: إذا قالت المرأة: أنا يائسة، أو قالت: ليس لي زوج، قبل قولها إلاّ إذا علم خلاف ذلك.

المسألة 6: لا يجوز للأب فصل بنته عن أمها قبل إتمامها سبع سنين،

ولا يجوز فصل الولد قبل إتمامه سنتين.

المسألة 7: يستحب التعجيل في تزويج الفتاة البالغة، فقد قال الإمام الصادق: «من سعادة المرء أن لا تطمث ـ أي لا تحيض ـ بنته في بيته».

المسألة 8: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها زوجة أخرى، وجب على الزوجة عدم مطالبته بالمهر، كما يجب على الزوج عدم الزواج بامرأة أخرى عليها عملاً بالشرط.