أحكام عقد النكاح

المسألة 1: يجب ـ في الزواج الدائم والمنقطع ـ إجراء صيغة النكاح،

ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل، أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما.

المسألة 2: لا يشترط في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز للمرأة أن تجري صيغة النكاح نيابة عن الغير، حتى لو كان رجلاً.

المسألة 3: يجوز للشخص الواحد أن يتولى إجراء عقد النكاح ـ الدائم أو المنقطع ـ عن الجانبين، وهكذا يجوز للشخص أن يتوكل لإجراء الصيغة عن جانب المرأة ثم يزوجها لنفسه بنحو دائم أو غير دائم، ولكن الأحوط استحباباً أن يتولى شخصان إجراء العقد.