|
أحكام عقد النكاح |
المسألة 1: يجب ـ في الزواج الدائم والمنقطع ـ إجراء صيغة النكاح، ولا يكفي مجرد التراضي من الطرفين، والصيغة إما أن يجريها نفس المرأة والرجل، أو يوكلا أحداً لإجرائها بالوكالة عنهما. المسألة 2: لا يشترط في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز للمرأة أن تجري صيغة النكاح نيابة عن الغير، حتى لو كان رجلاً. المسألة 3: يجوز للشخص الواحد أن يتولى إجراء عقد النكاح ـ الدائم أو المنقطع ـ عن الجانبين، وهكذا يجوز للشخص أن يتوكل لإجراء الصيغة عن جانب المرأة ثم يزوجها لنفسه بنحو دائم أو غير دائم، ولكن الأحوط استحباباً أن يتولى شخصان إجراء العقد. |