بعض النساء التي يحرم الزواج معهن

المسألة 1: يحرم الزواج من النساء المحارم كالأم، والأخت، وأم الزوجة.

المسألة 2: إذا تزوج الإنسان بامرأة صارت أم تلك المرأة وجدّتها وأم أبيها وإن علون، محرماً لذلك الرجل.

المسألة 3: إذا عقد على امرأة وقاربها، صارت بنت زوجته وبنت بنتها وكذا بنت ابنها وإن سفلن محارم له، سواء كن حين العقد، أو ولدن فيما بعد.

المسألة 4: أبو الزوج وجده، وإن علوا، وابن الزوج وابن ابنه وابن بنته وإن نزلوا، محارم للمرأة سواء كانوا حين العقد أو ولدوا فيما بعد.

المسألة 5: إذا كانت الزوجة دائمة أو متمتع بها، فلا يجوز له التزوج بأختها ما دامت في حبالته.

المسألة 6: لا يجوز التزوج ببنت أخت الزوجة وبنت أخيها، دون إذن الزوجة، ولكن لو عقد عليهما دون إذنها، ثم أجازت فيما بعد صح العقد ولم يكن فيه إشكال.

المسألة 7: لو عقد على امرأة ثم قاربها، ثم زنا بأمها لم تحرم عليه تلك المرأة (أي زوجته)، وهكذا لو زنا بأم المعقودة قبل أن يقاربها.

المسألة 8: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر، كتابياً كان أم غير كتابي، وكذا لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية، أما الزواج بالكتابية كاليهودية، والمسيحية، فلا مانع من العقد عليهن دائماً ومنقطعاً. وإن كان الأحوط استحباباً ترك الدوام.

المسألة 9: إذا زنا بامرأة في عدة الطلاق الرجعي، حرمت تلك المرأة عليه مؤبداً، وإذا زنا بامرأة في عدة المتعة، أو الطلاق البائن، أو عدة الوفاة جاز له ـ بعد العدة ـ العقد عليها.

المسألة 10: إذا زنا بامرأة لا زوج لها وليست في عدة، جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد، ولكن الأحوط استحباباً التريث والانتظار حتى ترى تلك المرأة الحيض ثم يعقد عليها، وهكذا لو أراد الغير أن يعقد عليها.

المسألة 11: إذا علم أن المرأة ذات زوج ومع ذلك تزوجها وجب أن يفترقا، والأقوى أن لا يعقد عليها لنفسه فيما بعد أيضاً.

المسألة 12: لو زنت ذات زوج لم تحرم على زوجها، ولو لم تتب وبقيت على فجورها فالأفضل أن يطلقها زوجها، ولكن يجب عليه إعطاء مهرها.

المسألة 13: تحرم أم الملوط وأخته وبنته على اللائط فيما إذا كان اللائط بالغاً والملوط غير بالغ.

المسألة 14: إذا لم يأت الرجل بطواف النساء حرمت عليه زوجته، وهكذا إذا لم تأت المرأة بطواف النساء حرم عليها زوجها، ولكن لو أتيا بالطواف المذكور فيما بعد، أو استنابا أحداً للإتيان به إن لم يمكن لهما القيام به مباشرة، ارتفعت الحرمة.