|
الزواج المؤقت (المتعة) |
المسألة 1: تصح المتعة حتى لو لم تكن للّذة والاستمتاع. المسألة 2: لو اشترطت المتمتع بها في العقد أن لا يقاربها الزوج صح العقد والشرط، وجاز للزوج سائر الاستمتاعات ما عدا المقاربة، ولكن لو رضيت بعد ذلك بالمقاربة جاز للزوج ذلك. المسألة 3: ليس للمتمتع بها حق النفقة حتى لو حملت ممن تمتع بها. المسألة 4: ليس للمتمتع بها حق المضاجعة كما لا ترث من الزوج ولا يرث منها الزوج. المسألة 5: يجوز للمتمتع بها أن تخرج من منزل زوجها بدون إذنه، ولكن إذا استلزم خروجها تفويت حق زوجها حرم عليها الخروج. المسألة 6: إذا عقد الأب أو الجد الأبوي للصغير على امرأة لمدة ساعة أو ساعتين ـ لأجل المحرمية ـ كفى ذلك. وكذا يجوز أن يزوجا الصغيرة لأحد كذلك ـ لأجل المحرمية ـ ولكن يجب أن تكون في ذلك العقد مصلحة للبنت. المسألة 7: إذا وهب المتمتع بامرأة بقية المدة لها، فإن كان قد قاربها وجب إعطاؤها ما قرر في العقد، وإذا لم يقاربها أعطاها نصف المقرر. |