أحكام القرض

المسألة 1: الإقراض من الأعمال المستحبة التي ورد الحث الكثير عليها في الآيات القرآنية والروايات الشريفة، فقد صح عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (من أقرض مؤمناً ـ ينظر به ميسوره ـ كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، وإن رفق به في طلبه جاز على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عزّ وجلّ عليه الجنة).

المسألة 2: إذا أقرّا ضمن العقد أجلاً لتسديد الدين، وجب على المقرض عدم مطالبة المقترض بدينه قبل حلول الأجل المقرر، ولكن إذا لم يُذكر أجل جاز للمقرض مطالبة المقترض بدينه متى شاء.

المسألة 3: إذا طالب المقرض بدينه، فإن تمكن المقترض من الأداء وجب عليه الأداء فوراً، ولو تأخر عصى. نعم إذا كان الدين مؤجلاً فيدفعه حين الأجل.

المسألة 4: إذا لم يملك المقترض غير مسكنه وأثاث منزله، وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه، لم يجز للمقرض مطالبته بالدين، بل يجب أن يصبر وينتظر حتى ييسر المقترض.

المسألة 5: إذا لم تزد تركة الميت عن مصارف تجهيزه (أي كفنه ودفنه) وديونه، وجب صرف التركة على هذه الأمور، ولا يعطى لورثته شيء.

المسألة 6: إذا اشترط المقرض أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترض، مثل أن يقرضه عشرة كيلوات من الحنطة ويشترط أداء عشرة كيلوات ونصف ـ مثلاً ـ أو يقرضه عشر بيضات لقاء إحدى عشرة بيضة، فهو ربا وحرام.

المسألة 7: إذا شرط بأن يقوم له المقترض بعمل ما، أو يؤدي ما اقترضه مع مقدار من جنس آخر، مثل أن يؤدي الدينار الذي اقترضه مع علبة كبريت، فهو ربا وحرام أيضاً، وهكذا إذا اشترط أن يؤدي ما اقترضه بنحو مخصوص مثلاً أن يؤدي الذهب غير المصاغ مصاغاً، فهو رباً وحرام أيضاً، ولكن لو أقدم المقترض نفسه وبدون اشتراط، على أداء دينه مع زيادة لم يكن في ذلك إشكال، بل هو مستحب.

المسألة 8: إذا أعطى مقداراً من المال لتاجر ـ لا بعنوان القرض ـ ليأخذ عن جانبه في بلد آخر بأقل مما أعطى لم يكن فيه إشكال.

المسألة 9: إذا أعطى مقداراً من المال لأحد على أن يأخذ بعد مدة في بلد آخر مع زيادة، كأن يعطيه (900) دينار ـ مثلاً ـ ليأخذه في بلد آخر بعد مدة بزيادة (100) دينار أي (1000) دينار فهو ربا وحرام، ولكن لو أعطى من يأخذ الزيادة في مقابل الزيادة شيئاً أو قام بعمل، لم يكن فيه إشكال، إذا كانت المعاملة عقلائية.

المسألة 10: إذا أخذ في مقابل دينه كمبيالة أو حوالة ثم أراد تحصيل ماله قبل الأجل فباعها بنقصان لم يكن في ذلك إشكال، وهو ما يسمى الآن بتنزيل الكمبيالة.