|
أحكام القصاص |
المسألة 1: القصاص إما في النفس كأن يقتل إنساناً، وإما في الأعضاء كأن يصلم أذنه أو يفقأ عينه. المسألة 2: القتل على ثلاثة أنواع: الأول: قتل العمد، وهو أن يقتل أحداً عمداً بآلة قاتلة غالباً، أو أن يقصد ضربه بآلة قاتلة غالباً، وإن لم يقصد قتله. الثاني: قتل شبه العمد، بأن يقصد الضرب ولكنه لم يقصد قتله ولم تكن الآلة قاتلة غالباً، مثل أن يضرب طفلاً للتأديب فيموت صدفة. الثالث: قتل الخطأ المحض، بأن لم يقصد قتله ولا ضربه، بل أخطأ في قتله، بأن رمى سهماً لصيد غزال فأصاب إنساناً اشتباهاً وقتله، ومن هذا النوع ما إذا لم يكن له قصد أصلاً مثل أن يحرك رجله في النوم فيزحزح إنساناً ويلقيه من فوق فيموت. المسألة 3: إذا قتل أحداً عمداً وبدون حق جاز لولي المقتول قتل القاتل، ولكن في النوع الثاني والثالث من القتل ـ أي في شبه العمد والخطأ المحض ـ لا يحق لولي المقتول أن يقتل القاتل بل يجوز له أخذ ديته من القاتل على ما سيأتي في أحكام الديات. المسألة 4: إذا جنى على أحد فأحدث نقصاً في عضو من أعضائه جاز للمجني عليه أن يقتص من الجاني بشرط اجتماع جميع شروط قصاص النفس، فيه أيضاً. المسألة 5: يجوز للمجني عليه أن يتصالح مع الجاني على أن يأخذ منه ـ بدل القصاص ـ مبلغاً، بمقدار الدية أو أقل منه أو أكثر. المسألة 6: كل عضو فيه القصاص إن فقده الجاني انتقل إلى ديته. المسألة 7: إذا جرح أحداً جاز للمجروح أن يقتص من الجاني، بشرط أن يراعي الجرح عمقاً وطولاً وعرضاً، فيقتص بنفس المقدار، وتحرم الزيادة. |