|
|
أحكام الرضاع |
|
المسألة 1: إذا أرضعت امرأة طفلاً ـ حسب الشروط التي ستذكر ـ صار ذلك الطفل محرماً على هؤلاء: أولاً: نفس المرأة المرضعة، وتسمى أماً رضاعية. ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويسمى أباً رضاعيا. ثالثاً: أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة. رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. خامساً: أولاد أولاد تلك المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع. سادساً: إخوة وأخوات المرضعة ولو من الرضاع. سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع. ثامناً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع. تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً بالرضاع أم لا. عاشراً: أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن، وإن علوا. حادي عشر: إخوة وأخوات زوج تلك المرضعة وإن كانوا من الرضاع. ثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن، وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع، وغير هؤلاء ممن سيأتي ذكرهم في المسائل التالية فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع. المسألة 2: إذا أرضعت امرأة طفلاً لم تصر محرماً مع أخوة ذلك المرتضع وهكذا لا يصير أقارب تلك المرضعة محرماً مع إخوة أو أخوات الطفل المرتضع. |