أحكام الرضاع

المسألة 1: إذا أرضعت امرأة طفلاً ـ حسب الشروط التي ستذكر ـ صار ذلك الطفل محرماً على هؤلاء:

أولاً: نفس المرأة المرضعة، وتسمى أماً رضاعية.

ثانياً: زوج المرأة الذي يكون صاحب اللبن، ويسمى أباً رضاعيا.

ثالثاً: أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.

رابعاً: أولاد تلك المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

خامساً: أولاد أولاد تلك المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً حقيقيين لأولادها، أو بالرضاع.

سادساً: إخوة وأخوات المرضعة ولو من الرضاع.

سابعاً: أعمام وعمات المرضعة ولو من الرضاع.

ثامناً: أخوال وخالات المرضعة ولو من الرضاع.

تاسعاً: أولاد زوج المرضعة الذي له اللبن وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً بالرضاع أم لا.

عاشراً: أبوا زوج المرضعة، الذي له اللبن، وإن علوا.

حادي عشر: إخوة وأخوات زوج تلك المرضعة وإن كانوا من الرضاع.

ثاني عشر: أعمام زوج المرضعة الذي له اللبن، وعماته وأخواله وخالاته وإن علوا، وإن كانوا من الرضاع، وغير هؤلاء ممن سيأتي ذكرهم في المسائل التالية فإنهم يصيرون محارم للمرتضع، بواسطة الرضاع.

المسألة 2: إذا أرضعت امرأة طفلاً لم تصر محرماً مع أخوة ذلك المرتضع وهكذا لا يصير أقارب تلك المرضعة محرماً مع إخوة أو أخوات الطفل المرتضع.