الاستئجار لقضاء الصلوات

المسألة 1: يجوز استئجار شخص لقضاء العبادات الفائتة عن الميت، وإذا تبرع شخص بقضاء فوائت الميت دون أجرة صح.

المسألة 2: يجوز أن يؤجّر الشخص نفسه لأداء بعض الأعمال المندوبة (المستحبة) كزيارة قبر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) نيابة عن الأحياء والأموات، وهكذا يجوز أن يقوم بالعمل المستحب تبرعاً ويهدي ثوابه إلى الأموات أو الأحياء.

المسألة 3: يجب على الأجير أن يعين المنوب عنه في النية، ولا يلزم أن يعلم باسمه، فكيفي إذا نوى على النحو الآتي: أصلي نيابة عمن استؤجرت له.

المسألة 4: يجب أن يستأجر لقضاء العبادات من يطمئن إلى أنه يأتي بالعبادات على نحو صحيح.

المسألة 5: يجوز استئجار المرأة لقضاء فوائت الميت الرجل، وهكذا يجوز استئجار الرجل لقضاء فوائت المرأة الميتة، ويعمل كل واحد حسب وظيفته بالنسبة للجهر والإخفات.