من مسائل صلاة الجماعة

المسألة 1: يجب على المأموم تعيين الإمام عند النية، ولكن لا يلزم معرفة اسم الإمام، فلو قال هكذا: (أقتدي بالإمام الحاضر) صحت صلاته.

المسألة 2: يجب على المأموم أن يأتي بكل أجزاء الصلاة بنفسه، ما عدا قراءة الحمد والسورة، ولكن لو كانت ركعته الأولى أو الثانية، ثالثة الإمام أو رابعته، عليه (أي على المأموم) قراءة الحمد والسورة.

المسألة 3: يجب على المأموم أن لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل الإمام، بل الأحوط استحباباً أن لا يكبر ما لم ينته الإمام من التكبيرة.

المسألة 4: لا يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في الإتيان بالسلام، فلو تعمد التسليم قبل أن يسلم الإمام صحت صلاته ولا يلزم عليه إعادة السلام مرة أخرى، نعم لو سلم قبل أن يسلم الإمام قلّ ثوابه.

المسألة 5: لا إشكال إذا أتى المأموم بالأذكار الأخرى من الصلاة (ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام) قبل الإمام، ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم متى يقوله الإمام فالأحوط استحباباً أن لا يقولها قبل الإمام.

المسألة 6: يجب على المأموم أن يأتي بما عدا الأذكار كالركوع والسجود مع الإمام أو بعده بقليل، ولو تعمد الإتيان بها قبل الإمام أو بعد الإمام بكثير صحت صلاته مع احتمال العصيان في التأخر الكثير والتقدم غير المتعارف.

المسألة 7: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام فإن كان الإمام لا يزال في الركوع وجب عليه أن يرجع إلى الركوع ثم ينتصب مع الإمام ولا تبطل صلاته بزيادة ركن في هذه الصورة. وأما إذا رجع إلى الركوع ولكن قبل أن يصل إلى الركوع رفع الإمام رأسه من الركوع اُشكلت صلاته وإن كان لا تبعد الصحة.

المسألة 8: إذا رفع المأموم رأسه من السجود خطأ ورأى الإمام لا يزال ساجداً يجب عليه أن يرجع إلى السجود فوراً، ولو تكرر مثل هذا السهو في السجدتين.

المسألة 9: إذا ركع قبل الإمام سهواً وكان بحيث لو رجع إلى القيام لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام فإن صبر حتى يركع الإمام صحت صلاته، وهكذا تصح صلاته لو رفع رأسه من الركوع بقصد متابعة الإمام ثم ركع مع الإمام.

المسألة 10: إذا قنت الإمام في ركعة لا قنوت فيها، سهواً، أو تشهد سهواً في ركعة لا تشهد فيها لا يصح للمأموم متابعته في ذلك، ولكن لا يجوز له في هذه الحالة أن يركع قبل ركوع الإمام ولا أن يقوم قبل قيام الإمام، بل عليه أن ينتظر حتى يتم الإمام ذلك القنوت أو التشهد السهوي، ثم يتم معه بقية الصلاة.

المسألة 11: يستحب للإمام مراعاة حال أضعف المأمومين، فلا يطيل ركوعه وقنوته وسجوده إلا أن يعلم رغبة المأمومين في ذلك.