|
|
صلاة الجمعة |
|
المسألة 1: صلاة الجمعة واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم (عليه السلام) بدل صلاة الظهر، ولكن في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) فهي واجبة وجوباً تخييرياً، أي إن المكلف مخير في يوم الجمعة بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة بشرائطها، ولكن الأحوط استحباباً إذا صلى الجمعة في هذا الزمان أن يصلي الظهر أيضاً. المسألة 2: صلاة الجمعة ركعتان مثل صلاة الصبح، ويجب على الأحوط أن يجهر في قراءة الحمد والسورة، ويستحب استحباباً مؤكداً أن يقرأ سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، وسورة (المنافقون) في الركعة الثانية، ويستحب في صلاة الجمعة قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع. المسألة 3: يشترط في صلاة الجمعة مضافاً إلى سائر شروط الصلاة، أمور: 1: أن تصلى جماعة لا فرادى، 2: أن يكون عدد المصلين ـ الإمام مع المأمومين ـ سبعة رجال بالغين على الأقل، والأحوط أن لا يكونوا مسافرين، وإذا كان الأمام مع المأمومين خمسة فالصلاة صحيحة ولكنها ليست بواجبة. 3: أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين على تفصيل سيأتي إن شاء الله، 4: إذا كانت هناك صلاتان للجمعة فيجب أن تكون المسافة بين صلاتي الجمعة فرسخاً أو أكثر، والفرسخ خمسة كيلومترات ونصف تقريباً. المسألة 4: يجب على الأحوط أن يشتمل كل من الخطبتين على حمد الله تعالى وثنائه، والصلاة على النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وآله الطاهرين (عليهم السلام)، ثم يدعو الناس إلى التقوى والخوف من الله عزوجل، وأن يقرأ في الخطبة سورة كاملة، والأحوط أن تتضمن الخطبة الثانية الصلوات على الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) مع ذكر أسمائهم المباركة، وأن يستغفر للمؤمنين أيضاً. المسألة 5: يجب على الأحوط أن يكون الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الطاهرين (عليهم السلام) باللغة العربية، لكن الدعوة إلى التقوى والموعظة وما أشبه فيجوز أن تكون بلغة الحاضرين. المسألة 6: يجب على الإمام أن يقرأ الخطبتين بنفسه، لا أن يقرأهما غيره، كما يجب أن يكون واقفاً حين قراءة الخطبة، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة مختصرة، ويجب على الأحوط أن يكون الإمام متوضئاً حين قراءة الخطبة. ويستحب للإمام أن يكون معمماً ويتكأ على عصا أو سلاح، وأن يسلّم على المأمومين قبل الشروع في الخطبة. المسألة 7: يجب على الأحوط أن يستمع المأمومون الخطبة ولا يتكلموا حينها، وأن يجلسوا أمام الخطيب ولا ينظروا يميناً وشمالاً، ولا بأس بذلك بعد تمام الخطبة وقبل الصلاة. المسألة 8: لا تجب صلاة الجمعة على غير البالغين، ولا المجانين، ولا كبار السن، ولا المرضى، ولا العميان، ولا المسافرين، ولا النساء، ولا من يبعد مكانه عن مكان الصلاة أكثر من فرسخين، ولا من كان في حضوره للصلاة مشقة وحرج، ولا تجب صلاة الجمعة عند المطر، ولكن إذا حضر أحد هؤلاء لصلاة الجمعة فتكفيه عن صلاة الظهر. المسألة 9: وقت صلاة الجمعة من أول الظهر حتى يصل ضل الشاخص ـ الذي مر تعريفه في المسألة 438 ـ بمقدار نفسه، وقراءة الخطبة قبل الزوال خلاف الاحتياط، إلا إذا أعاد المقدار الواجب من الخطبة بعد الزوال أيضاً. المسألة 10: يجوز لمن لم يدرك الخطبتين، أن يحضر الجمعة ويصليها، بل يجوز لمن أدرك ركوع الركعة الثانية من الصلاة أن يقتدي بالإمام فتكون ركعته الأولى ثم يقرأ لنفسه الركعة الثانية بعد أن يسلم الإمام. |