|
|
لباس المصلي |
|
المسألة 1: للباس المصلي شروط ستة: الأول: أن يكون طاهراً. الثاني: أن يكون مباحاً. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة. الرابع: أن لا يكون من أجزاء حيوان حرام اللحم. الخامس والسادس: أن لا يكون حريراً خالصاً، ولا ذهباً، إذا كان المصلي رجلاً، وسيأتي تفصيل هذه الأمور في المسائل التالية. |
الشرط الأول |
|
المسألة 2: يجب أن يكون لباس المصلي طاهراً، ولو صلى في اللباس النجس أو مع البدن النجس متعمداً بطلت صلاته. المسألة 3: إذا لم يعلم بأن بدنه أو لباسه نجس وعلم بذلك بعد الصلاة صحت صلاته. المسألة 4: إذا نسي أن بدنه أو لباسه نجس وتذكر ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها، وجب أن يعيد تلك الصلاة، أو يقضيها إذا كان قد مضى الوقت على الأحوط. المسألة 5: من شك في طهارة ثوبه أو بدنه وصلى معهما، ثم علم بعد الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه صحت صلاته التي صلاها. المسألة 6: من لا يكون لديه إلا الثوب النجس، يجب عليه أن يصلي فيه خصوصاً إذا لم يمكنه نزع ثوبه بسبب البرد وما شابه وصحت صلاته. المسألة 7: من كان عنده ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما ولكن لا يدري أيهما هو النجس، فإن كان الوقت واسعاً يجب أن يصلي في الاثنين، مثلاً لو أراد أن يأتي بالظهر والعصر أتى بهما في كل واحد من اللباسين، ولكن إذا كان الوقت ضيقاً وجب أن يأتي بصلاته في أيهما شاء. |
الشرط الثاني |
|
المسألة 8: يجب أن يكون لباس المصلي مباحاً، وإذا علم بحرمة لبس الثوب المغصوب وتعمد بإتيان الصلاة في ثوب مغصوب أو ثوب فيه خيط أو أزرار أو أي شيء آخر مغصوب بطلت صلاته. وهكذا الحكم بالنسبة إلى الجاهل المقصّر على الأحوط. المسألة 9: إذا لم يعلم أو نسي أن ثوبه مغصوب فصلى فيه صحت صلاته. المسألة 10: إذا صلى أحد في لباس مغصوب حفاظاً على حياته، أو لأجل أن لا يأخذ السارق ذلك الثوب المغصوب، صحت صلاته. المسألة 11: إذا اشترى ثوباً بعين المال غير المخمس وغير المزكى (أي مما لم يدفع خمسه أو زكاته) وصلى فيه، بطلت صلاته. |
الشرط الثالث |
|
المسألة 12: يجب أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح (كالغنم) بل الأحوط وجوباً أن لا يصلي أيضاً في اللباس المتخذ من أجزاء ميتة الحيوان غير ذي الدم الدافق كالسمك والحية. المسألة 13: إذا استصحب المصلي معه شيئاً من الميتة مما تحله الحياة كاللحم والجلد بطلت صلاته، وإن لم يكن ذلك لباساً له. المسألة 14: إذا استصحب المصلي معه شيئاً من أجزاء ميتة الحيوان الحلال اللحم مما لا تحله الحياة كشعره وصوفه، أو صلى في لباس متخذ من هذه الأشياء صحت صلاته. |
الشرط الرابع |
|
المسألة 15: يجب أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الحيوان الحرام اللحم، وتبطل الصلاة لو كان عليه شيء منها حتى ولو شعرة. المسألة 16: إذا شك في أن هذا اللباس هل اتخذ من الحيوان الحلال اللحم أم من الحرام اللحم، جازت الصلاة فيه، سواء كان من صنع بلاد المسلمين أو غيرهم. المسألة 17: لا إشكال في لبس الخز الخالص في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يصلي في جلد السنجاب. المسألة 18: إذا صلى في ثوب لا يعلم، أو نسي أنه من الحيوان الحرام اللحم صحت صلاته على الأقوى. |
الشرط الخامس |
|
المسألة 19: يحرم لبس الثوب المنسوج بخيوط من الذهب، وتبطل الصلاة فيه، ولا إشكال في ذلك للنساء في الصلاة وفي غير الصلاة. المسألة 20: يحرم للرجال التزين بالذهب، مثل لبس سلسلة ذهبية في العنق، أو التختم بخاتم من ذهب، أو ارتداء ساعة يدوية ذهبية، وتبطل الصلاة معها، ويجب التجنب من استعمال إطارات النظارات إذا كانت من الذهب، ولكن لا إشكال في مطلق التزين بالذهب للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة. المسألة 21: إذا نسي رجل أن خاتمه أو لباسه من ذهب، أوشك في ذلك فصلى مع ذلك الخاتم أو اللباس لم يجب عليه أن يعيد صلاته التي صلاها معه، وهكذا الحكم إذا كان جاهلاً قاصراً، ولكن في صورة الشك يجب الفحص وهكذا في سائر المسائل إلاّ ما خرج بالدليل. |
الشرط السادس |
|
المسألة 22: يجب أن لا يكون لباس المصلي من الحرير الخالص إذا كان رجلاً، ويحرم له لبسه أيضاً في غير الصلاة، وأما العرقچين (القلنسوة) والتكة (أي خيط السروال) ونظائرهما مما لا يتم الصلاة فيها وحده، فتكره. المسألة 23: اللباس الذي لا يعلم هل هو من الحرير الخالص أم لا، لا إشكال في لبسه حال الصلاة. المسألة 24: لا إشكال في أن يكون المنديل المصنوع من الحرير وما شابهه في جيب المصلي، ولا تبطل الصلاة معه. المسألة 25: لا إشكال في لبس الحرير للمرأة، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. المسألة 26: لا مانع عند الاضطرار من لبس الثوب المغصوب وما اتخذ من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المصنوع من أجزاء الميتة، وهكذا من اضطر إلى لبس ثوب ولم يكن عنده غير هذه الألبسة المذكورة جاز له أن يأتي بالصلاة فيها. المسألة 27: الأحوط أن لا يلبس الرجال لباس النساء، ولا تلبس النساء ملابس الرجال، ولا إشكال في الصلاة فيها. |