|
|
الشكوك التي لا يعتنى بها |
|
المسألة 1: الشكوك التي يجب أن لا يُعتنى بها ولا يلتفت إليها عبارة عما يلي: الأول: الشك في شيء بعد تجاوز محله، مثل أن يشك وهو في الركوع في أنه هل قرأ الحمد أم لا. الثاني: الشك بعد السلام. الثالث: الشك بعد انقضاء وقت الصلاة. الرابع: شك كثير الشك. الخامس: شك الإمام في عدد ركعات الصلاة إذا حفظ المأموم عددها، وهكذا شك المأموم إذا حفظ الإمام عدد ركعات الصلاة. السادس: الشك في الصلاة المندوبة. المسألة 2: إذا شك في أثناء الصلاة في أنه هل أتى ببعض أعمال الصلاة الواجبة أم لا، مثلاً لو شك في أنه هل قرأ الحمد أم لا، فإن لم يشتغل بما يلي ذلك يجب أن يأتي بذلك العمل المشكوك فيه، وأما إذا اشتغل بما يجب إتيانه بعد ذلك العمل المشكوك فيه، لم يعتن بشكه. المسألة 3: إذا شك بعد السلام في أنه هل كانت صلاته صحيحة أم لا، مثلاً لو شك في أنه هل ركع أم لا، أو شك بعد السلام في الصلاة الرباعية في أنه هل صلى أربع ركعات أم خمس، يجب أن لا يعتني بشكه، ولكن إذا كان كلا طرفي الشك باطلين، مثلما إذا شك بعد السلام في الصلاة الرباعية في أنه صلى ركعتين أم خمس ركعات، بطلت صلاته. المسألة 4: إذا شك بعد مضي الوقت في أنه هل صلى أم لا، أو ظن أنه لم يصل أصلاً لم يلزم أن يأتي بها، ولكن إذا شك قبل خروج الوقت في أنه هل صلى أم لا، أو ظن بأنه لم يصل يجب الإتيان بها، بل يجب الإتيان بها حتى إذا ظن أنه أتى بها. المسألة 5: إذا شك أحد في صلاة واحدة ثلاث مرات، أو شك في ثلاث صلوات متتاليات، كالصبح والظهر والعصر، كان كثير الشك، وإن كان كثرة شكه لغضب أو خوف أو اضطراب بال، لم يعتن بشكه. المسألة 6: إذا شك في كونه كثير الشك أم لا، يجب أن يعمل حسب وظيفة الشاك العادي، وعلى كثير الشك أن لا يعتني بشكه ما دام لم يتيقن رجوعه إلى حالة العاديين من الناس. المسألة 7: إذا شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة، مثل أن يشك في أنه هل صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، فإن تيقن المأموم بأنه أتى بأربع ركعات وأفهم الإمام بأنه أتى بأربع، لزم على الإمام أن يتم الصلاة ولا يلزم الإتيان بصلاة الاحتياط. وهكذا إذا تيقن الإمام بإتيان عدد من الركعات، وشك المأموم في العدد لزم على المأموم أن لا يعتني بشكه. المسألة 8: إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة المندوبة فإن كان الطرف الأكثر في الشك يبطل الصلاة بنى على الأقل، مثلاً لو عرض له الشك في نافلة الصبح فلا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاثاً يلزم أن يبني على أنه أتى بركعتين، وأما إذا لم يكن الطرف الأكثر مبطلاً للصلاة، مثلاً لو شك في أنه هل أتى بركعتين أم ركعة واحدة، عمل بأي طرف شاء وصحت صلاته. المسألة 9: إذا شك في إتيان أحد أفعال النافلة سواء كان ركناً أو غير ركن، أتى بالمشكوك ما لم يتجاوز محله، ولكنه لا يعتني بشكه لو تجاوز المحل. المسألة 10: إذا فعل في النافلة ما يستوجب سجدة السهو، أو نسي سجدة، أو التشهد، لا يلزم عليه أن يأتي عقيب الصلاة بسجدتي السهو، أو بقضاء السجدة المنسية، أو التشهد المنسي. |