|
|
صلاة الاحتياط |
|
المسألة 1: الذي وجبت عليه صلاة الاحتياط يجب عليه بعد الصلاة فوراً أن ينوي لصلاة الاحتياط، ويكبر ويقرأ الحمد فقط ويركع ويأتي بالسجدتين، فإن كان ممن تجب عليه ركعة احتياط واحدة تشهد بعد السجدتين وسلّم، وأما إن كان ممن تجب عليه ركعتا احتياط نهض بعد السجدتين وأتى بركعة أخرى على نحو الركعة الأولى ثم تشهد وسلّم. المسألة 2: ليس في صلاة الاحتياط سورة ولا قنوت، ويجب أن يخافت بالحمد، ولا يتلفظ بنيتها، والأحوط أن يخافت بالبسملة أيضاً. المسألة 3: إذا علم قبل إتيان صلاة الاحتياط بأن صلاته التي صلاها صحيحة، لا يلزمه إتيان صلاة الاحتياط، وإذا علم بذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط لا يلزمه إتمامها. المسألة 4: إذا علم بعد إتيان صلاة الاحتياط بأن نقصان ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، مثلاً أتى بركعة احتياط واحدة عند الشك بين الثلاث والأربع ثم علم بعد صلاة الاحتياط بأنه كان قد صلى ثلاث ركعات، صحت صلاته. المسألة 5: إذا شك في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط التي وجبت عليه أم لا، فإن كان بعد وقت الصلاة لم يعتن بشكه، وأما إن كان الوقت باقياً فإن لم يشتغل بعمل آخر، ولم يقم من محل صلاته ولم يأت بما يبطل الصلاة كاستدبار القبلة يلزم أن يأتي بصلاة الاحتياط، وأما إذا أتى بما يبطل الصلاة أو فصل بين الصلاة وعروض الشك زمان طويل فالأحوط استحباباً إعادة أصل الصلاة مرة أخرى. المسألة 6: إذا زاد ركناً في صلاة الاحتياط أو أتى بركعتين بدل ركعة واحدة فيها، بطلت صلاة الاحتياط ويجب إعادة أصل الصلاة من جديد. المسألة 7: إذا زاد أو نقص في صلاة الاحتياط سهواً ما ليس بركن فالأحوط وجوباً أن يأتي له بسجدتي السهو. المسألة 8: إذا وجبت عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة منسية أو قضاء تشهد منسي أو إتيان سجدتي سهو، يجب أن يأتي بصلاة الاحتياط أولاً. المسألة 9: حكم الظن في عدد ركعات صلاة الاحتياط حكم اليقين، إلا أن يكون الظن بشيء سبباً لبطلان الصلاة، ففي هذه الصورة لا يكون للظن حكم اليقين. المسألة 10: لا فرق في حكم الشك والسهو والظن في الصلوات اليومية والصلوات الواجبة الأخرى. فمثلاً لو شك في صلاة الآيات في أنه هل أتى بركعة أم بركعتين فحيث أن صلاة الآيات ثنائية فإن الشك فيها مبطل لها. |