قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي

المسألة 1: يشترط عند قضاء السجدة المنسية أو قضاء التشهد المنسي جميع الشروط المعتبرة في الصلاة، كطهارة البدن والثوب واستقبال القبلة وغيرها من الشروط.

المسألة 2: إذا نسي سجدة واحدة وتشهداً فالأحوط وجوباً أن يبدأ بقضاء ما نسيه أولاً، وإذا لم يعلم أيهما نسيه أولاً، يلزم على الأحوط أن يأتي بسجدة أولاً ثم يتشهد ثم يأتي بسجدة أخرى بعد التشهد، أو يأتي بتشهد أولاً ثم يأتي بسجدة ثم بتشهد آخر، ليحصل له اليقين بحصول الترتيب في قضاء السجدة والتشهد المنسيين.

المسألة 3: إذا فعل بين سلام الصلاة وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ما يبطل عمده وسهوه الصلاة لو حدث في خلالها كاستدبار القبلة ـ مثلاً ـ يلزم على الأحوط أن يعيد الصلاة بعد أن يقضي السجدة المنسية أو التشهد المنسي إذا كانت السجدة المنسية أو التشهد المنسي من غير الركعة الأخيرة، وأما إذا كان من الركعة الأخيرة فالأقوى إعادة أصل الصلاة.

المسألة 4: إذا فعل بين السلام وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي من الركعة السابقة ما يستوجب إتيانه حال الصلاة سجدتي السهو كالتكلم سهوا، يجب أن يقضي السجدة المنسية أو التشهد المنسي ولا يلزم أن يأتي بسجود سهو آخر إضافة إلى السجود السهوي الذي يأتي به لقضاء السجدة أو التشهد المنسيين.

المسألة 5: من وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي، فإن وجب عليه سجود سهو لأمر آخر أيضاً، يلزم عليه بعد الصلاة أن يقضي السجدة أو التشهد أولاً، ثم يأتي بسجود السهو.

المسألة 6: إذا شك هل قضى بعد الصلاة السجدة المنسية أو التشهد المنسي أم لا، فإن كان وقت الصلاة باقياً وجب إعادة قضاء السجدة أو التشهد، وإن لم يكن وقت الصلاة باقياً الأفضل قضاء المنسي.