مكان المصلي

المسألة 1: يشترط في مكان المصلي تسعة شروط، الأول: أن يكون مباحاً، الثاني: أن يكون مستتراً، الثالث: أن يتمكن من إتمام الصلاة فيه، الرابع: أن لا يكون البقاء فيه حراماً، الخامس: أن لا يكون الوقوف أو الجلوس عليه حراماً، السادس: أن يتمكن من القيام والركوع والسجود فيه. السابع: أن لا يتقدم ولا يساوي قبر المعصوم (عليه السلام)، الثامن: أن لا يكون نجساً، التاسع: أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وإبهامي قدميه.

الشرط الأول

المسألة 2: يشترط أن يكون مكان المصلي مباحاً، فمن صلى في مكان مغصوب فصلاته باطلة حتى لو صلى على فرش أو سرير أو ما أشبه، ولكن تصح الصلاة تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة إذا لم يكن الفضاء تابعاً لهما.

المسألة 3: من جلس في موضع من المسجد فغصب شخص مكانه وصلى فيه كانت صلاته محل إشكال.

المسألة 4: إذا صلى في مكان لا يعلم أنه مغصوب ثم علم بذلك بعد الصلاة، أو صلى في مكان نسي غصبيته ثم تذكر ذلك بعد الصلاة، صحت صلاته.

المسألة 5: إذا اشترى ملكاً بعين المال غير المخمس أو غير المزكى حرم تصرفه في ذلك الملك وبطلت صلاته فيه.

المسألة 6: إذا أذن صاحب الملك ـ بلسانه ـ في الصلاة في ملكه، ولكن علم من بعض القرائن عدم رضاه قلبياً بطلت الصلاة في ذلك الملك، وأما إذا لم يأذن صاحب الملك، ولكن تيقن برضاه قلبياً صحت الصلاة في ملكه.

المسألة 7: يحرم التصرف في ملك ميت مات وعليه خمس أو زكاة لم يدفعهما، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا سددت هذه الحقوق أو ضمن ورثته أداءها لم يكن إشكال في الصلاة فيه.

المسألة 8: يحرم التصرف في ملك من مات وعليه ديون للناس، كما وتبطل الصلاة فيه، ولكن إذا ضمنوا تسديد ديونه، وأجاز غرماؤه أو وصيه أو الحاكم الشرعي في التصرف، جاز التصرف والصلاة في ملكه.

الشرط الثاني

المسألة 9: يجب أن يكون مكان المصلي مستقراً، أي ساكناً غير متحرك، وإذا اضطر للصلاة في مكان متحرك بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر، كالصلاة في السيارة أو القطار أو الطائرة أو الباخرة غير المستقرة، وجب أن لا يقرأ في حال الحركة ـ ما أمكنه ـ وإذا انحرفت عن القبلة إلى طرف آخر يجب أن ينحرف هو صوب القبلة.

الشرط الثالث

المسألة 10: لا يجوز الشروع في الصلاة في الأماكن التي يطمئن المصلي إلى عدم إمكان إتمام الصلاة فيها بسبب المطر أو الازدحام أو الريح، ولكن لو كان يشك في ذلك أو كان يحتمل إمكان إتمام الصلاة جاز أن يأتي بها رجاءً.

الشرط الرابع

المسألة 11: أن لا يصلي في المكان الذي يحرم البقاء فيه، كالصلاة تحت سقف مشرف على الخراب والانهدام.

الشرط الخامس

المسألة 12: أن لا يصلي على الشيء الذي يحرم الوقوف أو الجلوس عليه، كالفرش الذي كتب عليه اسم الله تعالى.

الشرط السادس

المسألة 13: أن لا يصلي في مكان ذي سقف نازل بحيث لا يمكنه الانتصاب الكامل تحته، أو في المكان الذي يكون صغيراً جداً بحيث لا يمكنه الركوع والسجود فيه، وأما لو اضطر إلى الصلاة في هذه الأماكن وجب أن يأتي بقيامه وركوعه وسجوده قدر الإمكان.

الشرط السابع

المسألة 14: يجب أن لا يصلي متقدماً على قبر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، والأئمة المعصومين (عليهم السلام)، وهكذا لا يصلي مساوياً لها على الأحوط وجوباً.

الشرط الثامن

المسألة 15: أن لا يكون مكان المصلي نجساً نجاسة تسري رطوبتها إلى بدنه أو ثوبه، وتبطل الصلاة إذا كان موضع سجود الجبهة نجساً حتى ولو كان يابساً جافاً.

الشرط التاسع

المسألة 16: أن لا يكون موضع سجود جبهته أعلى أو أدنى من موضع ركبتيه وإبهامي قدميه أكثر من أربع أصابع مضمومة.

المسألة 17: لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة، ولا أن يكون موضع سجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل، وإن كان الأحوط ذلك.

المسألة 18: يكره للمرأة أن تقف متقدمة على الرجل أو مساوية له في الصلاة، ويبدأا الصلاة معاً، ولا يلزم إعادة الصلاة لو فعلا ذلك.