صلاة القضاء

المسألة 1: من لم يأت بالصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه قضاؤها، حتى ولو كان نائماً طوال وقت الصلاة، أو فاتته الصلاة بسبب السكر أو الإغماء الحادثين باختياره، ولكن لا تقضي المرأة صلواتها اليومية التي فاتتها في حال الحيض والنفاس.

المسألة 2: إذا علم بعد وقت الصلاة أن صلاته التي صلاها كانت باطلة وجب أن يقضيها.

المسألة 3: من كان عليه قضاء صلوات فائته يجوز له أن يأتي بالصلوات المندوبة.

المسألة 4: الصلوات اليومية الفائتة التي يعتبر الترتيب في أدائها كالظهر والعصر الفائتين من يوم واحد، أو المغرب والعشاء الفائتين من ليلة واحدة، يجب أن يقضيها على الترتيب، أما في غير ذلك فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب.

المسألة 5: الذي يعلم بفوات صلاة رباعية منه ولا يعلم هل كانت ظهراً أم عصرا، إذا أتى بصلاة رباعية بنية قضاء ما فاتته كفته.

المسألة 6: من فاتته صلاة أو أكثر من الأيام السابقة لا يجب عليه أن يقضيها أولاً ثم يشتغل بالحاضرة، ولكن إذا فاتته صلاة أو أكثر من يومه الحاضر، فإن أمكن قدّم قضاء ما فاته في يومه أولاً ثم أتى بالحاضرة على الأحوط استحباباً.

المسألة 7: لا يجوز للغير قضاء فوائت الحي وإن كان ذلك الحي عاجزاً عن قضائها.

المسألة 8: يجوز الإتيان بقضاء الفوائت مع الجماعة، سواء كانت صلاة الإمام أدائية أم قضائية، ولا يلزم أن تكون صلاة المأموم متفقة مع صلاة الإمام،

فلا إشكال لو صلى المأموم صلاة الصبح مع الجماعة في حين يصلي الإمام صلاة العصر.

المسألة 9: يستحب أن يمرّن الطفل المميز ويعوّد على الصلاة وبقية العبادات، بل يستحب حمله على أداء فوائته

المسألة 10: يجوز أن يقيم الأطفال صلاة الجماعة ويكون إمامهم طفلاً.