|
|
القراءة |
|
المسألة 1: يجب قراءة (الحمد) وسورة كاملة في الركعتين الأوليين من الصلوات الواجبة اليومية. المسألة 2: إذا ضاق وقت الصلاة أو اضطر المصلي إلى عدم قراءة السورة، مثلاً لو خاف أن يداهمه سارق، أو يفترسه حيوان، أو يصيبه شيء آخر لو قرأ السورة، لا يجب عليه أن يقرأ السورة. المسألة 3: إذا قرأ السورة قبل قراءة الحمد عمداً بطلت صلاته، وإذا فعل ذلك سهواً وتذكر في الأثناء، وجب أن يترك السورة ثم يقرأ الحمد ثم يقرأ السورة من أولها. المسألة 4: إذا نسي قراءة الحمد والسورة أو نسي أحدهما ثم تذكر ذلك بعد الوصول إلى الركوع صحت صلاته. المسألة 5: لا يلزم قراءة السورة في الصلاة المندوبة وإن وجبت تلك الصلاة بسبب النذر، ولكن في بعض الصلوات المندوبة ـ كصلاة الوحشة ـ التي فيها صورة مخصوصة يلزم أن يقرأ تلك السورة إن أراد أن يأتي بتلك الصلوات حسب كيفيتها المقررة. المسألة 6: إذا قرأ في الصلاة سورة غير سورة التوحيد أو سورة الكافرون، جاز تركها والعدول إلى سورة أخرى حتى وإن بلغ النصف. المسألة 7: إذا نسي مقداراً من السورة في أثناء قراءتها، أو اضطر إلى عدم إتمامها لضيق الوقت أو لسبب آخر، جاز تركها وقراءة سورة أخرى. المسألة 8: يجب على الرجل أن يجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويجب على الرجل والمرأة الإخفات بهما في صلاتي الظهر والعصر. المسألة 9: يجوز للمرأة أن تخافت أو تجهر بالحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ولكنها تخافت بهما إذا سمعها الأجنبي على الأحوط. المسألة 10: إذا تعمد الرجل الإخفات حيث يجب عليه الجهر، أو تعمد الإجهار حيث يجب عليه الإخفات بطلت صلاته. ولكن لو فعل ذلك نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وأما إذا عرف بخطئه في أثناء قراءة الحمد والسورة يجب أن يعدل إلى ما هو الصحيح، ولا يلزم إعادة ما قرأه خطأ. المسألة 11: إذا رفع صوته بالحمد والسورة أكثر من المتعارف كما لو قرأهما بصياح عال بطلت صلاته. المسألة 12: الأحوط استحباباً أن لا يقف بحركة، ولا يصل بسكون في الصلاة. المسألة 13: يجوز في الركعة الثالثة والرابعة، قراءة الحمد فقط أو قراءة التسبيحات الأربع مرة واحدة. والتسبيحات الأربع هي: «سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إلهَ إلا اللهُ والله أكْبَر» ويستحب تكرار هذه التسبيحات ثلاثاً. المسألة 14: يجب على الرجل والمرأة الاخفات بالحمد أو التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة. المسألة 15: إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة فالأحوط أن يقرأ البسملة فيها إخفاتاً أيضاً. المسألة 16: إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين من الصلاة ظناً منه بأنه في الأخيرتين فإن علم بخطئه قبل الركوع وجب أن يقرأ الحمد والسورة وإن علم في الركوع أو بعده صحت صلاته. المسألة 17: إذا قرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين بظن أنهما الأوليين أو قرأ الحمد في الركعتين الأوليين بظن أنهما الأخيرتين صحت صلاته سواء علم بخطأ ظنه قبل الركوع أو بعده. المسألة 18: إذا أراد أن يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين فجرت التسبيحات على لسانه عفواً، أو أراد أن يقرأ التسبيحات فيهما فجرت سورة الحمد على لسانه عفواً، لا يلزم تركها وقراءة ما أراده أولاً، بل يكفيه أن يكملها. المسألة 19: إذا شك في أنه هل قرأ الآية أو الكلمة على النحو الصحيح أم لا، فإن لم يشتغل بشيء بعده وجب أن يأتي بتلك الآية أو الكلمة بشكل صحيح، وإن اشتغل بالشيء الذي يلي المشكوك فإن كان هذا التالي ركناً مثل أن شك ـ وهو في الركوع ـ في أنه هل قرأ الآية أو الكلمة الفلانية من السورة صحيحة أم لا، وجب أن لا يعتني بشكه، وإذا لم يكن ركناً مثل أن يشك وهو يقرأ: (الله الصمد)، في أنه هل قرأ (قل هو الله أحد)، صحيحة أم لا جاز أيضاً أن لا يعتني بشكه. المسألة 20: يستحب في جميع الصلوات أن يقرأ سورة القدر في الركعة الأولى، وسورة التوحيد في الركعة الثانية. |