أحكام القبلة

المسألة 1: القبلة هي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ويجب أن يتوجه المصلي صوب الكعبة، ويكفي لمن بعد ونأى عنها أن يقف بحيث يصدق عليه أنه متوجه نحو القبلة.

المسألة 2: من يأتي بصلواته الواجبة قياماً، يجب أن يستقبل القبلة بوجهه وصدره وبطنه ومقاديم رجله، والأحوط استحباباً أن تكون أصابع رجليه نحو القبلة أيضاً.

المسألة 3: من كانت وظيفته الصلاة جلوساً إذا لم يستطع الجلوس بصورة عادية، فكان يجعل باطن رجليه على الأرض، يجب أن يكون وجهه وصدره وبطنه وساقاه ـ احتياطاً ـ نحو القبلة.

المسألة 4: من لا يمكنه الصلاة جلوساً يجب أن يصلي وهو نائم على جنبه الأيمن بحيث يكون مقدم بدنه نحو القبلة، وإذا تعذر ذلك نام على جانبه الأيسر بحيث يكون مقدم بدنه نحو القبلة، ولو تعذر هذا أيضاً نام على قفاه بحيث يكون باطن قدميه نحو القبلة كالمحتضر.

المسألة 5: يجب استقبال القبلة في صلاة الاحتياط والسجدة والتشهد المنسيين وسجدة السهو أيضاً.

المسألة 6: يجوز الإتيان بالنوافل في حال الركوب في وسائط النقل أو على الدابة وفي حالة السير والمشي، ولو أتى بصلاة النافلة في هاتين الحالتين (أي الركوب والمشي) لم يلزم استقبال القبلة.

المسألة 7: من أراد إتيان الصلاة يجب أن يجد ويجتهد في الحصول على جهة القبلة لمعرفتها بيقين، وإذا تعذر التيقن من جهة القبلة لزم أن يعمل بظنه الذي يحصل له من محراب مساجد المسلمين أو قبورهم أو من الطرق الأخرى، بل ويكفيه إذا حصل له الظن من قول أو إخبار من يعرف جهة القبلة بالقواعد العلمية.

المسألة 8: إذا لم تكن لديه أية وسيلة لتحصيل ومعرفة اتجاه القبلة أو لم يحصل له ظن بجهة رغم السعي، فإن كان وقت الصلاة واسعاً يجب أن يصلي أربع صلوات نحو الجهات الأربع احتياطاً، وأما إذا لم يسع الوقت بمقدار أربع صلوات وجب أن يأتي بقدر ما يتسع له الوقت، فمثلاً إذا اتسع الوقت لصلاة واحدة أتى بصلاة واحدة في أية جهة شاء.