من أحكام السلام

المسألة 1: لا يسلم المصلي على أحد، ولكن إذا سلّم عليه أحد وجب عليه رده كما سلّم، فإذا قال: (سلام عليكم) يقول المصلي مجيباً: (سلام عليكم)، ولكن إذا قال: (عليكم السلام) يجب على المصلي أن يقول: سلام عليكم على الأحوط.

المسألة 2: يجب رد السلام فوراً في الصلاة أو في غير الصلاة، ولو أخر رد السلام ـ عمداً أو نسياناً ـ تأخيراً كثيراً بحيث لو رد لم يحسب جواباً لذلك السلام، فإن كان في الصلاة لا يرد، وإذا لم يكن في الصلاة لم يجب الرد.

المسألة 3: يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم، وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.

المسألة 4: إذا لم يرد المصلي على السلام عصى وأثم ولكن تصح صلاته.

المسألة 5: لا يجب الرد على سلام من سلّم مزاحاً أو سخرية.

المسألة 6: إذا سلّم شخص على جماعة وجب على الجميع ـ بالوجوب الكفائي ـ أن يردوا على سلامه، ولو أجاب أحدهم كفى.

المسألة 7: الابتداء بالسلام مستحب، وقد ورد التأكيد كثيراً على أن يسلم الراكب على الراجل، والقائم على القاعد، والأصغر على الأكبر، أما الجواب فهو واجب.

المسألة 8: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر، فالأحوط أن يجيب كل منهما على الآخر.

المسألة 9: السابع من مبطلات الصلاة: الضحك مع القهقهة عمداً أو اضطراراً، وأما لو ضحك مع القهقهة سهواً فلا إشكال في صلاته إلا أن يخرج من حالة الصلاة. وهكذا لا يُبطل التبسم الصلاة.

المسألة 10: إذا تغيرت حالته من أجل منع نفسه من ظهور صوت الضحك مثل أن يحمر لونه، فالأحوط إعادة الصلاة إلا أن يخرج من صورة الصلاة فحينئذٍ تجب الإعادة.

المسألة 11: الثامن من مبطلات الصلاة: تعمد البكاء بصوت في الصلاة من أجل الأمور الدنيوية، والأحوط وجوباً أن لا يبكي من أجل الدنيا حتى بدون صوت، ولكن لا إشكال في البكاء من خوف الله عزوجل أو لأجل أمور الآخرة بصوت مرتفع أو منخفض، بل هو من أفضل الأعمال.

المسألة 12: التاسع من مبطلات الصلاة: فعل شيء يمحي صورة الصلاة كالتصفيق الكثير والقفز الكبير وما شابه، عمداً أو نسياناً، ولكن لا إشكال في الإتيان بعمل لا يمحي صورة الصلاة كالإشارة باليد.

المسألة 13: إذا سكت في أثناء الصلاة كثيراً بحيث لا يقال: إنه يصلي، بطلت صلاته.

المسألة 14: العاشر من مبطلات الصلاة: الأكل والشرب، فلو أكل وشرب في الصلاة بحيث لا يقال: إنه يصلي، بطلت صلاته، عمداً كان أو نسياناً.

المسألة 15: إذا ابتلع في أثناء الصلاة بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه أو في فمه لا تبطل صلاته، وهكذا لا إشكال لو بقي في الفم شيء من السكر وذاب في الصلاة شيئاً فشيئاً، ودخل في جوفه.

المسألة 16: الحادي عشر من مبطلات الصلاة: الشك في ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية، أو في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية.

المسألة 17: الثاني عشر من مبطلات الصلاة: هو أن ينقص أو يزيد ركناً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً، ولكن زيادة تكبيرة الإحرام سهواً لا تبطل الصلاة، وهكذا الزيادة أو النقصان العمدي في غير الأركان تبطل الصلاة.

المسألة 18: إذا شك بعد الصلاة في أنه هل أتى في أثناء الصلاة بما يبطل أم لا، صحت صلاته.