ما يصح السجود عليه

المسألة 1: يجب السجود على الأرض وما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس، كالخشب وورق الشجر، ولا يصح السجود على ما يأكل كالفواكه، ولا على ما يلبس كالقطن، ولا على الأشياء المعدنية (الفلزات) كالذهب.

المسألة 2: يصح السجود على حجر الكلس (النورة) وحجر الجص، والأحوط استحباباً أن لا يسجد على الجص والكلس (النورة) المطبوخ، والآجر، والخزف وما شابه في حال الاختيار.

المسألة 3: يجوز السجود على القرطاس (الكاغذ) إذا كان مصنوعاً مما يصح السجود عليه كالتبن، وإن كان الظاهر جواز السجود أيضاً على الكاغذ المتخذ من القطن وما شابه.

المسألة 4: أفضل شيء للسجود عليه هو التربة الحسينية، ثم التراب ثم الحجر ثم النبت.

المسألة 5: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان عنده ذلك ولكن لا يمكنه السجود عليه للبرد الشديد، أو الحر الشديد ـ مثلاً ـ فإن كان ثوبه من القطن أو الكتان يجب السجود على ثوبه، وإن كان ثوبه من شيء آخر يجب أن يسجد على ظهر كفه أو على شيء معدني كخاتم العقيق، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يسجد على ظهر كفه ما دام السجود على المعدن ممكناً.

المسألة 6: السجود على الطين والتراب الرخو الذي لا تستقر عليه الجبهة باطل.

المسألة 7: إذا التصقت التربة ـ مثلاً ـ بالجبهة في السجدة الأولى يلزم أن ينزعها عن جبهته للسجدة الثانية على الأحوط.

المسألة 8: إذا فقد في أثناء الصلاة ما كان يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصح السجود عليه، فإن اتسع الوقت للصلاة قطع الصلاة، وإن ضاق الوقت لزم أن يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان، وإذا كانت مصنوعة من غيرهما سجد على ظهر كفه أو على شيء معدني مثل خاتم العقيق.

المسألة 9: السجود لغير الله تعالى حرام، وما يفعله بعض الناس من وضع الجباه على الأرض مقابل قبور الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إذا كان شكراً لله المتعال فلا إشكال فيه، وإلا فهو حرام، وأما تقبيل العتبة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فجائز بل مستحب ولايكون سجوداً.