|
أحكام الشفعة |
المسألة 1: إذا كان اثنان شركاء في متاع، ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لثالث جاز لشريكه أخذها منه وإعطاؤه قيمتها، وهذا يسمى: (الأخذ بالشفعة). المسألة 2: للشفعة ثمانية شروط: 1 ـ أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الإرث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الآخر حق الشفعة. 2 ـ أن يكون الاثنان شركاء في المتاع فليس في مجرد الجوار والمجاورة حق الشفعة، أي ليس للجار شفعة. 3 ـ أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط، فلو كان ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة. 4 ـ الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة، يجب أن يكون قادراً على أداء ثمنها. 5 ـ إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً، ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة. 6 ـ أن يشتري الشريك الآخذ بالشفعة كل الحصة من شريكه، وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة. 7 ـ أن يكون الشريك الآخذ بحق الشفعة عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الأخذ بالشفعة، فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الأخذ بالشفعة حتى لو قال: أنا آخذ بالشفعة بلغ ما بلغ ثمن الحصة. 8 ـ أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان والأرض وما شابه، وفي ما لا يقبل القسمة خلاف. المسألة 3: الذي يريد أن يأخذ حصة شريكه من المشتري يجب أن يدفع إليه مقدار ما دفع إلى البائع، سواء أكان ما دفع هو القيمة الحقيقية لتلك الحصة، أم لا. المسألة 4: إذا اقتسم الشريكان المتاع المشترك وفرزا حصتيهما ثم باع أحدهما حصته لم يكن للآخر الأخذ بالشفعة، لأن الأخذ بالشفعة خاص بما لم يقسم بعدُ. المسألة 5: حق الشفعة فوري، فإذا تأخر الشريك عن الأخذ به دونما عذر سقط الحق. |