أحكام القضاء والشهادات

المسألة 1: يجب أن يكون القاضي بالغاً، عاقلاً، مؤمناً، طاهر المولد، عالماً، كما يجب أن لا يكون مصاباً بالنسيان المفرط، فلا يجوز لمن كثر نسيانه أن يتصدى للقضاء، ولو قضى المقلِّد حسب فتوى مقلَّده قال البعض بصحة قضائه، وقال آخرون ببطلانه.

المسألة 2: القضاء والحكم بغير الأحكام الإسلامية حرام وباطل مطلقاً، لقول الله تعالى: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون))(1).

المسألة 3: أخذ الرشوة لإصدار الحكم حرام وإن كان حقاً، كما أن الرسوم المالية المتعارفة في المحاكم الموجودة في هذا العصر حرام أيضاً.

المسألة 4: يجب على القاضي أن يحكم بالعدل، وينبغي المساواة بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر والاستمتاع وعدم التميز.

المسألة 5: يشترط في المدعي أن يكون بالغاً، عاقلاً، قاصداً، مختاراً في إقامة دعواه، وأن يكون الادعاء لنفسه أو لمن له الولاية عليه كالصغير، أو لموكله ومن شابه ذلك.

المسألة 6: يجب أن يكون الشاهد بالغاً، عاقلاً، مؤمناً، عادلاً، طاهر المولد، وأن لا يكون متهماً، ولكن تقبل شهادة الأطفال في بعض الموارد.

المسألة 7: لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة إذا علم الأمر، بشرط أن يكون متيقناً مما يعلم، وأن لا يلحقه من الإدلاء بالشهادة ضرر كبير.

المسألة 8: يجب على القاضي تعزير شاهد الزور حسب ما يراه، والإشهار به وفضحه.

المسألة 9: لو كان لأحد شيء عند أحد جاز أخذه بأي نحو كان، إلا أن يستلزم ذلك ضرراً، ولو كان لأحد دين في ذمة آخر وأنكر المدين جاز لصاحب الدين أن يأخذ من ماله بدون إذنه، والأحوط إذن الحاكم الشرعي في ذلك، كما إن الأحوط أيضاً انحصار الإنقاذ بهذا الطريق.

المسألة 10: لا يجوز للقاضي أن يتعتع الشاهد بأن يقلقه ويتدخل وسط كلامه، بل يجب أن يتركه حتى ينتهي من الشهادة ويفرغ منها.

المسألة 11: لو تاب من كان فاسقاً، قبلت شهادته.

المسألة 12: يستحب للقاضي أن يجعل مجلسه في مكان بوسط المدينة، وأن يستقبل القبلة حين القضاء، ويكره القضاء حين الغضب أو الجوع أو العطش، وهكذا يكره الحكم عند الحزن أو الفرح المفرطين، كما يكره للقاضي اتخاذ البواب والحاجب.

المسألة 13: يستحب للقاضي قبل أن يحلف الحالف، أن يعظه ويخوفه من مغبة الحلف حتى لا يحلف كذباً.

1ـ سورة المائدة: 44.