|
أحكام الشركة |
المسألة 1: إذا أراد شخصان أن يتشاركا، فإن خلط كل واحد منهما شيئاً من ماله مع مال الآخر بحيث لا يتميزان بعد الخلط، وقرءا صيغة الشركة بالعربية أو بلغة أخرى، أو فعلا ما يفهم منه أنهما يريدان الشركة، صحت شركتهما. المسألة 2: يجب أن يكون الشركين ـ بواسطة عقد الشركة ـ بالغين عاقلين، وأن يوقعا العقد عن قصد واختيار، وكذا يجب أن يكونا جائزي التصرف في أموالهما، فلا تصح الشركة مع السفيه، وهو من يتصرف في أمواله بسفه وعبث، لكونه محجوراً عليه. المسألة 3: إذا لم يشترط أن يكون لأحدهم النصيب الأكثر من الأرباح، قسمت الأرباح والأضرار بينهم بالسوية إذا تساوت رؤوس أموالهم، وأما إذا اختلفت رؤوس الأموال وجب تقسيم الأرباح والأضرار عليهم بنسبة أموالهم، فمثلاً لو تشارك اثنان، وكان رأس مال أحدهما ضعفي رأس مال الآخر فإن نصيبه من الأضرار والأرباح يكون ضعفي الآخر، سواء عملا بمقدار واحد أو عمل أحدهما أقل من الآخر أو لم يعمل بتاتاً. المسألة 4: الشريك الذي أنيط إليه العمل برأس المال المشترك إذا باع واشترى على خلاف ما قرروا معه وخسرت معاملته ضمن الخسارة، وهكذا يضمن الخسارة لو عمل خلاف المتعارف وإن لم يشترط ويقرر معه شيء. المسألة 5: لو طلب أحد الشركاء قسمة رأس المال المشترك، وجب على الآخرين القبول وإن بقيت للشركة بعض المدة. |