|
ما يوجب القضاء دون الكفارة |
المسألة 1: يجب قضاء الصوم دون الكفارة في عدة موارد: الأول: إذا تعمد الصائم التقيؤ في نهار شهر رمضان. الثاني: إذا صار جنباً ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه من نومته الثانية إلى أذان الفجر. الثالث: أن لا يرتكب مفطراً ولكن لا ينوي الصوم، أو يقصد عدم الصوم أو يقصد الإتيان بما يبطل الصوم على الأحوط. الرابع: أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوماً أو عدة أيام. الخامس: إذا أتى بمفطر بعد عدم التحقق عن الفجر مع الظن بدخول الفجر ثم تبين له فيما بعد دخول الفجر حقيقة. السادس: أن يخبره شخص بعدم دخول الفجر فيأتي بالمفطر على قول المخبر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان فجراً. السابع: إذا أخبره شخص بدخول الفجر ولم يثق بخبر المخبر، أو يتخيل أن المخبر يمازحه، فيأتي بمفطر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان فجراً. الثامن: إذا أفطر الأعمى اعتماداً على خبر مخبر ثم تبين له عدم حلول المغرب. التاسع: إذا تيقن حلول المغرب في الجو النقي بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين له أنه لم يكن بمغرب، أما إذا اطمأن إلى حلول المغرب في الجو المتلبد بالغيوم لا يلزم القضاء. العاشر: إذا أدخل الماء في فمه للتبريد أو بغير سبب (أي عبثاً) فدخل في جوفه بلا اختيار منه، وأما لو نسي أنه صائم فابتلع الماء، أو تمضمض للوضوء فدخل الماء في جوفه بلا اختيار منه فلا قضاء عليه. المسألة 2: إذا أدخل في فمه غير الماء ودخل في جوفه بلا اختيار منه، أو استنشق بالماء فدخل إلى جوفه بلا اختيار منه، لم يجب عليه القضاء. |