|
أحكام الاعتكاف |
المسألة 1: الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع بقصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وهو مستحب وله ثواب عظيم. المسألة 2: سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد، وهكذا كل ما يضاف إلى المسجد بالتوسعة، ولا فرق في المعتكف أن يكون حال الاعتكاف واقفاً أو جالساً، نائماً أو مستيقظاً. المسألة 3: يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان. المسألة 4: يشترط في الاعتكاف أمور: 1: الإيمان. 2: العقل. 3: نية القربة إلى الله تعالى. 4: الصوم. 5: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام. المسألة 5: يشترط الصوم حال الاعتكاف وأقل ذلك ثلاثة أيام، مستحباً كان الصوم أم واجباً، ويصح الاعتكاف حتى بصوم القضاء والاستئجار. المسألة 6: يجب أن يبقى المعتكف أثناء الاعتكاف في المسجد بقصد الاعتكاف، إلا إذا كان خروجه من المسجد لعمل لازم أو ضروري، أو لعمل واجب كإقامة الشهادة، أو لعمل مستحب كتشييع جنازة مؤمن، أو لصلة الأرحام، ولا إشكال فيما إذا خرج من المسجد جهلاً بالحكم أو نسياناً. المسألة 7: يحرم على المعتكف أمور وبها يبطل الاعتكاف: 1ـ الجماع، ولا يجوز على الأحوط أن يقبّل أو يلمس كل من الزوجين الآخر مدة الاعتكاف، وكذا يحرم الاستمناء ويبطل الاعتكاف به على الأحوط. 2ـ شم الطيب وكل ما له رائحة طيبة كالورد بقصد التلذذ. 3ـ المجادلة بقصد إظهار الفضيلة والعلم والغلبة، ولا إشكال فيما إذا كانت لإثبات الحق. 4ـ البيع والشراء، والأحوط وجوباً أن يجتنب جميع أنواع التجارة إلا لضرورة كالابتياع لأكله وشربه. المسألة 8: يحرم على المعتكف ما ذكر في المسألة السابقة من دون فرق بين وقوعها ليلاً أو نهاراً، وكل ما يبطل الصوم من المفطرات (مما ذكر في أحكام الصوم) فإنه مبطل للاعتكاف أيضاً. المسألة 9: يجوز إفساد الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ولكن إذا مضى يومان يجب الاعتكاف في اليوم الثالث. المسألة 10: يجوز أن يشترط حال النية الرجوع عن الاعتكاف متى شاء حتى في اليوم الثالث. المسألة 11: إذا أجنب المعتكف في المسجد وجب عليه الخروج والاغتسال. |