طرق إثبات أول الشهر

المسألة 1: يثبت أول الشهر بخمسة طرق:

الأول: أن يرى الهلال بنفسه.

الثاني: أن يخبر برؤيته جماعة يوثق بكلامهم، وهكذا لو رؤي الهلال وثبت بما يمكن الاطمئنان إليه.

الثالث: أن يخبر رجلان عادلان بأنهما شهدا الهلال ليلاً، ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال لم يثبت أول الشهر.

الرابع: أن ينقضي على أول شهر شعبان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شهر رمضان، وينقضي على أول شهر رمضان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شوال، وكذا في سائر الشهور.

الخامس: أن يحكم الحاكم الشرعي بثبوت هلال الشهر.

المسألة 2: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتى لمن لا يقلده، هذا إذا لم يحكم حاكم آخر بعدم ثبوته.

المسألة 3: من علم أن الحاكم الشرعي أخطأ في حكمه بثبوت الهلال لا يمكنه العمل بحكم ذلك الحاكم الشرعي.

المسألة 4: لا يثبت أول الشهر بتكهنات المنجمين، ولكن لو كان الإنسان يطمئن إلى إخبارهم وجب العمل بإخبارهم.

المسألة 5: لا يكون ارتفاع الهلال أو تأخره في المغيب دليلاً على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر.

المسألة 6: إذا ثبت الهلال في بلد فإنه لا يفيد لأهل بلد آخر إلا أن يكون البلدان متقاربين، أو علم أن أفقهما واحد.

المسألة 7: يجب الصوم في اليوم الذي لا يدرى هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال، ولكن إذا علم قبل المغرب أنه كان أول شوال وجب عليه الإفطار.