|
الموارد الموجبة للقضاء والكفارة |
المسألة 1: إذا تعمد الصائم التقيؤ في النهار، أو صار جنباً ليلاً واستيقظ حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة المسألة 901 (المسألة السابعة من مسائل مبطلات الصوم)، ثم نام ثانية ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء فقط. وأما إذا أتى بمبطل آخر عمداً فإن كان يعلم أن هذا الأمر يبطل صومه وجب عليه القضاء والكفارة، لكن الكفارة في بعض الصور من باب الاحتياط. |