أحكام المفطرات

المسألة 1: إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه،

ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 901، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.