|
أحكام المفطرات |
المسألة 1: إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه، ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 901، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه. |