النية

المسألة 1: لا يجب التلفظ بالنية أو إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في قلبه: أصوم غداً، بل يكفي أن يمسك عن إتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى، ولكي يتيقن من أنه كان صائماً كل هذه المدة يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً.

المسألة 2: يجوز أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصوم اليوم الآتي، ويجوز أن ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم جميع الشهر.

المسألة 3: وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح.

المسألة 4: وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى الغروب بمقدار النية، فإذا لم يأت بشيء من المفطرات إلى هذا الوقت ونوى الصوم المستحب صح صومه.

المسألة 5: من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجباً أو مستحباً، وأما لو استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب.

المسألة 6: إذا صام بنية صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان صح صومه.

المسألة 7: إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه.

المسألة 8: إذا جهل أو نسي أنه شهر رمضان، ثم علم قبل الظهر فإن لم يأت بمفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه، وأما لو أتى بشيء من مفطرات الصوم، أو التفت بعد الظهر أنه شهر رمضان بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك عن مفطرات الصوم إلى المغرب ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

المسألة 9: لا بأس لمن أجر نفسه لقضاء صوم ميت أن يأتي بصوم مستحب لنفسه، ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت لا يجوز له أن يأتي بصوم مستحب، ولو أتى بصوم مستحب نسياناً فإن تذكر قبل الظهر هدم صومه المستحب، ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم القضاء الذي فاته، وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه المستحب، ولو التفت بعد المغرب صح صومه المستحب.

المسألة 10: إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان، بنية صوم قضاء أو صوم مستحب أو ما شابه، ثم علم في الأثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان يجب أن يغير نيته إلى نية صوم شهر رمضان.

المسألة 11: إذا تردد في الصوم الواجب المعين بوقت مثل صوم شهر رمضان في أنه هل يهدم صومه أم لا، أو قصد إبطال صومه، بطل صومه على الأحوط، حتى لو رجع وتاب عن قصده ولم يأت بمفطر. ولكن إذا كان التردد بسبب عروض أمر لا يدري هل هو مبطل للصوم أم لا، صح صومه إن لم يأت بمفطر إن لم يوجب ذلك التردد في نية الصوم.