أحكام الأواني

المسألة 1: الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير البريين أو الميتة النجسة، يحرم الأكل والشرب فيه، ولا يتوضأ ولا يغتسل منه ولا يستعمل في الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، بل الأحوط استحباباً أن لا يستعمل جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة حتى في غير الأواني.

المسألة 2: يحرم الأكل والشرب في الأواني الذهبية والفضية، والأحوط استحباباً ترك استعمالها مطلقاً حتى للزينة.

المسألة 3: يحرم صنع الأواني الذهبية والفضية، كما يحرم أخذ الأجرة على ذلك.

المسألة 4: لا بأس بـاستعمال الأواني المذهبة والمفضّضة (أي المطلية بماء الذهب والفضة).

المسألة 5: الآنية المصنوعة من الذهب المخلوط أو الفضة المخلوطة بمعدن آخر، إن كان مقدار المعدن فيها أكثر من الذهب أو الفضة بحيث لا يقال: هذا إناء من ذهب أو فضة، فلا بأس بـاستعمالها، وإلا ففيه إشكال.

المسألة 6: لا بأس بـاستعمال رأس النارجيلة وغمد السيف والسكين ومحفظة القرآن إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة.

المسألة 7: لا بأس بـاستعمال الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة عند الاضطرار.

المسألة 8: لا بأس بـاستعمال الإناء الذي لا يُدرى هل هو مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شيء آخر.