|
|
أحكام الغسل |
|
المسألة 1: في الغسل الارتماسي يجب أن يكون جميع البدن طاهراً، ولكن في الغسل الترتيبي لا يلزم طهارة جميع البدن، فإذا كان كل البدن نجساً ثم طهَّر كل قسم منه قبل غسله كفى. المسألة 2: إذا بقي ولو بمقدار رأس شعرة من البدن، غير مغسول في غسل الجنابة يبطل الغسل، ولكن لا يجب غسل المواضع غير المرئية من البدن مثل باطن الأذن والأنف. المسألة 3: يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى البدن. المسألة 4: في الغسل يلزم غَسل الشعيرات القصيرة التي تحتسب جزءً من البدن، ولا يجب غسل الشعر الطويل، بل إذا تمكن من إيصال الماء إلى البشرة دون بلّ الشعر صح الغسل، ولكن إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة دون غسل الشعر وجب غسله ليصل الماء إلى البشرة. المسألة 5: جميع الشروط التي تعتبر في صحة الوضوء، مثل طهارة الماء وإباحته، تعتبر في صحة الغسل، ولكن في الغسل لا يلزم الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وهكذا لا يلزم في الغسل الترتيبي غسل القسم اللاحق بعد غسل القسم السابق فوراً ودون تأخير، بل يمكنه أن يصبر بعد غسل الرأس والرقبة ثم يغسل الطرف الأيمن، وبعد مدة يغسل الطرف الأيسر. المسألة 6: إذا أراد أن يدفع أجرة الحمامي من المال الحرام أو غير المخمس بطل غسله إلا أن يكون الحمامي راضياً بعدم أخذ المقابل ـ بعضاً أو كلاً ـ على الغسل. المسألة 7: إذا شك في أنه هل اغتسل أم لا، وجب أن يغتسل، ولكن إذا شك ـ بعد الاغتسال ـ في أنه هل وقع غسله صحيحاً أم لا، لم يلزم إعادة الغسل. المسألة 8: إذا صدر منه حدث أصغر في أثناء الغسل ـ كما لو بال مثلاً يكمّل الغسل، ثم يتوضأ أيضاً، والأحوط الذي لا ينبغي تركه إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعاً. المسألة 9: إذا شك من صار جنباً في أنه هل اغتسل أم لا، صحت صلاته التي صلاها، ولكن عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. المسألة 10: من وجبت عليه عدة أغسال، يجوز له أن يأتي بغسل واحد بنية الجميع، أو أن يأتي بكل غسل على حدة. المسألة 11: من اغتسل للجنابة لا يتوضأ للصلاة، ولكن في الأغسال الأخرى يلزم أن يتوضأ أيضاً. |