|
|
|
الأمور
التي تحرم على الجنب |
|
المسألة 1: تحرم على الجنب خمسة أمور: الأول: إيصال شيء من البدن إلى كتابة القرآن الكريم، أو اسم الله تعالى، أما أسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين فالأحوط وجوباً أن لا يمسها أيضاً. الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وحتى المرور فيها. الثالث: التوقف واللبث في المساجد الأخرى، وهكذا مشاهد الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) ولا بأس بالمرور فيها (أي الدخول من باب والخروج من باب آخر)، وكذا الدخول فيها لأخذ شيء منها. الرابع: الدخول في المسجد بقصد وضع شيء فيه، بل الأحوط وجوباً حرمة وضع شيء فيه حتى ولو تم ذلك بدون الدخول فيه. الخامس: قراءة سور العزائم (وهي السور القرآنية التي تحتوي على السجدات الواجبة) وهي أربع: 1 ـ سورة السجدة، وهي السورة الثانية والثلاثون. 2 ـ سورة فصلت، وهي السورة الواحدة والأربعون. 3 ـ سورة النجم، وهي السورة الثالثة والخمسون. 4 ـ سورة العلق، وهي السورة السادسة والتسعون. ويحرم على الجنب حتى قراءة حرف واحد من هذه السور الأربع ـ على الأحوطـ. |