|
|
أحكام المحتضر |
|
المسألة 1: المسلم المحتضر وهو من يكون في حالة نزع الروح، يجب أن يسجى على قفاه بحيث يكون باطنا قدميه صوب القبلة، سواء كان المحتضر رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً. المسألة 2: توجيه المحتضر صوب القبلة واجب كفائي على كل مسلم، ولا يحتاج إلى إذن ولي الميت، وإذا فعله البعض سقط عن البعض الآخر. المسألة 3: يستحب تلقين المحتضر بالشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) وبقية العقائد الحقة بنحو يفهم ما يلقَّن، وكذا يستحب أن تكرر هذه الأشياء حتى لحظة الموت. المسألة 4: يكره ترك المحتضر وحده، وكذا يكره وضع شيء ثقيل على بطنه، وحضور الجنب والحائض عنده، والتكلم الكثير والبكاء الكثير عنده، وترك النساء وحدهن لديه. |