|
|
أحكام تكفين الميت |
|
المسألة 1: يجب تكفين الميت المسلم في ثلاثة قطع: المئزر، والقميص، والإزار. المسألة 2: المئزر يجب أن يستر أطراف البدن من السرة إلى الركبتين، والأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم. والقميص يجب أن يستر البدن من الكتفين إلى نصف الساق، والأفضل أن يكون إلى ظاهر القدم. والإزار يجب أن يكون طويلاً بحيث يمكن شده من طرفيه بعد أن يلف فيه الميت تماماً، وأن يكون عريضاً بحيث يمكن أن يوضع أحد جانبيه على جانبه الآخر. المسألة 3: لا بأس أن يؤخذ مقداراً أكثر من المقدار الواجب للكفن من نصيب الورثة البالغين بعد إجازتهم، والأحوط أن لا يؤخذ أكثر من المقدار الواجب للكفن من سهم الورثة غير البالغين. المسألة 4: لا يجوز تكفين الميت بجلد الميتة، والكفن المغصوب، حتى ولو لم يوجد شيء آخر، وإذا كفن الميت في كفن مغصوب ولم يرض صاحبه لزم نزعه من بدن الميت حتى ولو كان بعد الدفن. المسألة 5: لا يجوز تكفين الميت بالكفن النجس، ولا بالحرير الخالص، ولا بالقماش المذهب، ولا إشكال في حالة الاضطرار. المسألة 6: إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت نفسه أو بنجاسة أخرى، يجب غسل أو قطع ذلك الموضع المتنجس ولو بعد وضع الميت في القبر إن لم يستوجب ذلك تلف الكفن، وإذا لم يمكن غسله أو قطعه يجب تبديله بكفن آخر طاهر إن أمكن التبديل. |