|
|
أحكام الصلاة على الميت |
|
المسألة 1: تجب الصلاة على الميت المسلم وإن كان طفلاً، ولابد أن يكون أبوا الطفل أو أحدهما مسلماً، وأن يكون قد أتم السادسة من عمره. المسألة 2: تستحب الصلاة على الطفل الذي لم يتم السادسة، ولكن لاتستحب الصلاة على الطفل الذي ولد ميتاً. المسألة 3: يجب أن تصلى صلاة الميت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ولاتكفي إذا صليت قبل هذه الأمور، أو في أثنائها، حتى ولو كان نسياناً أو جهلاً بهذه المسألة. المسألة 4: لا يلزم لمن يريد أن يصلي صلاة الميت أن يكون على وضوء أو غسل أو تيمم، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً، بل لا إشكال حتى لو كان لباسه غصبياً، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعى في هذه الصلاة كل ما يراعى في غيرها من الصلوات. المسألة 5: يجب على من يريد الصلاة على الميت أن يستقبل القبلة، كما يجب أن يوضع الميت على ظهره أمام المصلي، بحيث يكون رأس الميت على يمين المصلي، ورجلاه على يسار المصلي. المسألة 6: يجب الإتيان بصلاة الميت من قيام، ومع قصد القربة، وأن يعين الميت عند النية، كأن يقول: أصلي على هذا الميت قربة إلى الله. المسألة 7: إذا دفن الميت دون الصلاة عليه عمداً، أو نسياناً، أو لعذر، أو علم بعد الدفن ببطلان الصلاة التي صليت عليه، يجب أن يصلى على قبره، حسب الشروط المذكورة لصلاة الميت. |