|
|
|
الحيض |
|
المسألة 1: دم الحيض هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة في كل شهر عدة أيام ـ غالباً ـ وتسمى المرأة في تلك الحالة: حائضاً. المسألة 2: دم الحيض ـ في أغلب الأوقات ـ حار غليظ، أسود أو أحمر، يخرج بقوة وشيء من الحرقة. المسألة 3: القرشيات يصلن إلى سن اليأس في تمام الستين من عمرهن، فلا يرين دم الحيض بعد ذلك، وأما غير القرشيات فبعد تمام الخمسين. المسألة 4: الدم الذي تراه البنت قبل تمام التاسعة،أو تراه المرأة بعد سن اليأس، ليس بحيض. المسألة 5: يمكن أن تحيض المرأة الحامل والمرضعة. المسألة 6: المرأة التي تشك في أنها هل صارت يائسة أم لا، إذا رأت دماً لاتعلم أنه حيض أم لا، يجب أن تبني على أنها لم تصر يائسة. المسألة 7: لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على عشرة أيام، فلو رأت أقل من ثلاثة أيام ولو بقليل لم يكن حيضاً. المسألة 8: الأحوط أن تكون الأيام الثلاثة من الحيض متوالية، فإذا رأت الدم يومين ثم طهرت يوماً ثم رأت الدم يوماً ثالثاً لا ينبغي لها ترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. المسألة 9: لا يلزم أن يخرج الدم في كل الأيام الثلاثة ليتحقق الحيض، بل يكفي إذا كان الدم في الفرج، ولو طهرت في أثناء الأيام الثلاثة مدة يسيرة وكانت هذه المدة قليلة جداً بحيث يقال: كان في فرجها ـ في الأيام الثلاثة ـ دم، كان حيضاً. المسألة 10: لا يلزم ـ في تحقيق الحيض ـ أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة للأيام الثلاثة، ولكن يلزم أن لا ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة، فإذا رأت الدم من أذان الصبح لليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث بالتوالي ودون انقطاع، أو شرع الدم من وسط اليوم الأول وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع ولم ينقطع في الليلة الثانية والثالثة والرابعة، كان حيضاً. المسألة 11: إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات ثم طهرت، فإن رأت الدم بعد ذلك ولم يكن مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر التي تخللت ذلك أزيد من عشرة أيام كان الجميع حيضاً. المسألة 12: إذا رأت دماً وشكت في أنه هل هو دم حيض أم دم استحاضة، وجب أن تجعله حيضاً إن كان فيه شروط الحيض. المسألة 13: إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام وطهرت ثم رأته ثلاثة أيام أخرى كان الدم الثاني حيضاً، والدم الأول ليس بحيض وإن كان في أيام عادتها. |