|
|
زوال عين النجاسة |
|
المسألة 1: يطهر باطن وظاهر بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه، فإذا تلوث بعين النجاسة مثل الدم أو المتنجس كالماء المتنجس ثم زالت عنه عين النجاسة أو المتنجس طهر، وهكذا يطهر باطن بدن الإنسان كباطن الأنف والفم بزوال عين النجاسة عنهما، فإذا خرج دم من بين الأسنان وزال في ماء الفم لم يلزم تطهير داخل الفم، أما إذا تنجست الأسنان الاصطناعية فيلزم تطهيرها على الأحوط استحباباً. المسألة 2: إذا خرج الدم في باطن فمه وكان بين أسنانه بقايا طعام فهذه البقايا طاهرة ما لم يعلم بوصول الدم إليها. المسألة 3: إذا حط الغبار النجس على الثوب والفرش وما شابه لا يوجب نجاسة الثوب، نعم إذا كان كثيراً فالأحوط عدم الصلاة في ذلك الثوب حال وجود الغبار عليه. |