|
|
ذهاب ثلثي العصير العنبي |
|
المسألة 1: لا ينجس العصير العنبي إذا غلى بالنار، ولكن يحرم أكله وشربه، وإن غلى حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل أكله، ولكن إذا غلى من تلقاء نفسه فإنه لا يحل إلا إذا انقلب خلاً. المسألة 2: العصير العنبي الذي لا يدرى هل غلى أم لا حلال وطاهر، لكن إذا غلى بالنار لم يحل أكله ما لم يتيقن نقصان ثلثيه، وهكذا إذا غلى من تلقاءِ نفسه لا يحل أكله ما لم يتيقن أنه صار خلاً. المسألة 3: إذا كان في عنقود حصرم حبة أو حبتان من العنب، فإن قيل لعصير ذلك العنقود (عصير الحصرم) ولم يكن فيه أثر من حلاوة العصير العنبي ثم غلى كان طاهراً وحل أكله. المسألة 4: إذا وقعت حبة عنب في شيء يغلي بالنار وغلت الحبة معه، وجب الاجتناب عنه. المسألة 5: لا ينجس بالغليان ما لا يدرى هل هو حصرم أم عنب. |