طرق إثبات النجاسة

المسألة 1: تثبت النجاسة بإحدى ثلاث طرق:

الأول: أن يتيقن الشخص نفسه بنجاسة الشي، أما إذا ظن بنجاسة شيء فلا يلزمه الاجتناب عنه.

الثاني: أن يخبر بالنجاسة من يكون الشيء النجس في حيازته وتصرفه، مثلما إذا قالت الزوجة أو الخادمة: هذا الإناء أو هذا الشيء الذي في يدها وتحت تصرفها نجس، فيلزم الاجتناب عنه، وهذا يسمى بإِخبار ذي اليد.

الثالث: أن يخبر رجلان عادلان بنجاسة الشيء. وهكذا إذا أخبر شخص واحد ثقة بنجاسة الشيء، واطمئن إلى كلامه، يلزم الاجتناب عن ذلك الشيء على الأحوط وجوباً.

المسألة 2: الشيء النجس الذي يُشك في أنه هل صار طاهراً أم لا، نجس، والطاهر الذي يشك هل صار نجساً أم لا، طاهر، ولو تمكن من العلم بطهارته أو نجاسته لا يلزم عليه الفحص.

المسألة 3: إذا علم أن أحد الإناءين أو اللباسين تنجس، وكان كلاهما مما يستعملهما، ولا يدري أيهما هو الذي تنجس، وجب الاجتناب عن كليهما. ولكن إذا لم يعلم مثلاً هل ثوبه هو الذي تنجس أم الثوب الذي لا يستعمله أبداً ويكون للغير، لايلزم الاجتناب عن ثوبه.