|
|
من أحكام النجاسة |
|
المسألة 1: يحرم تنجيس خط وكتابة القرآن الكريم، ويجب إزالة النجاسة عنه فوراً إذا تنجس. المسألة 2: يحرم إعطاء القرآن الكريم للكافر إذا كان هتكاً للقرآن، ويجب أخذ القرآن منه. المسألة 3: إذا سقط ورق القرآن أو شيء آخر مما يجب احترامه ـ كالورقة التي كتب عليها اسم الله عزوجل أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) ـ في المرحاض وجب إخراجه وتطهيره وإن كلف أجرة، وأما إذا لم يمكن إخراجه فالأحوط وجوباً أن يترك الذهاب إلى ذلك المرحاض حتى يتيقن باضمحلال وفناء كتابة ذلك الورق. وهكذا إذا سقط شيء من (التربة الحسينية) في بيت الخلاء وتعذر إخراجه، وجب ترك التخلي في ذلك المكان حتى تزول التربة وتضمحل. المسألة 4: يحرم أكل وشرب النجس، أو المتنجس كالماء المتنجس، وهكذا يحرم إطعامه للغير، حتى الأطفال بالنسبة إلى عين النجس فقط، ولكن إذا أكل الطفل الطعام المتنجس من تلقاء نفسه لا يجب منعه إن لم يكن في أكله ضرر عليه. المسألة 5: إذا رأى المكلف أحداً يأكل النجس أو يصلي في الثوب النجس لايلزم إخباره. المسألة 6: إذا علم صاحب المنزل ـ في أثناء الأكل ـ بنجاسة الطعام وجب عليه إخبار ضيوفه، أما لو علم أحد الضيوف بذلك لا يلزمه إخبار الآخرين. المسألة 7: لو قال الصبي القريب من البلوغ، طهّرت هذا وكان كلامه موجباً للاطمئنان، قُبل قوله، وكذا إذ أخبر بنجاسة شيءٍ وكان كلامه يوجب الاطمئنان. |