|
|
أحكام التخلي |
|
المسألة 1: يجب على الإنسان ستر عورته عن كل بالغ مكلف، سواء حين التخلي أو في الأوقات الأخر، حتى ولو كان ذلك الناظر من محارمه كأخته وأمه، وهكذا يجب ستر العورة عن المجنون والطفل المميز بين الخير والشر، ولكن لا يلزم على الزوجة سترها عن زوجها وكذا العكس. المسألة 2: يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال التخلي، أي لا يكون مقاديم بدنه (أعني بطنه وصدره وركبتيه) صوب القبلة أو عكسها. المسألة 3: لا يكفي ـ إذا كان المتخلي مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها ـ أن يحرف عورته إلى غير تلك الجهتين، وإذا لم يكن مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها فالأحوط وجوباً أن لا يجعل عورته صوب القبلة أو عكسها. المسألة 4: لا يلزم رعاية الاحتياط في أن لا يجلس الطفل على نحو يكون مستقبلاً للقبلة أو مستدبراً لها، وإذا استقبل الطفل القبلة أو استدبرها حال التخلي من تلقاء نفسه، لم يلزم منعه من ذلك. المسألة 5: يحرم التخلي في خمسة مواضع: الأول: الأزقة غير السالكة إذا لم يأذن أصحابها بذلك، وهكذا في الطرق السالكة (غير المسدودة) في صورة الإضرار بالمارة. الثاني: في ملك من لم يأذن بالتخلي فيه. الثالث: في الأماكن الموقوفة على جماعة خاصة من الناس، مثل بعض المدارس الدينية. الرابع: فوق قبر المؤمن إذا كان ذلك إهانة له. الخامس: في الأماكن المحترمة التي يتنافى التخلي مع احترامها. المسألة 6: في ثلاث صور لا يطهر مخرج الغائط إلا بالماء فقط، بناءً على الاحتياط في بعضها: الأول: إذا مست مخرج الغائط نجاسة من خارج. الثاني: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم. الثالث: إذا تعدى الغائط المخرج أكثر من المعتاد. وأما في غير هذه الحالات فيمكن تطهير مخرج الغائط بالماء أو بالمسح بالخرق والأحجار وما شابهها، كما سيأتي بيان كيفيته، وإن كان الغَسل بالماء أفضل. المسألة 7: لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غسل بالماء الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال البول كفاه، ويلزم غسله بالقليل مرتين والأفضل غسله ثلاثاً. المسألة 8: يجوز تطهير مخرج الغائط بالحجر والمدر وما شابهها إذا كانت يابسة وطاهرة، ولا بأس إذا كان فيها شيء من الرطوبة بحيث لا تنتقل إلى المخرج، ويجب أن لا يقل المسح عن ثلاث مرات وإن تنظف المخرج بالمرة الواحدة أو المرتين. |