|
|
الميتة |
|
المسألة 1: ميتة الحيوان ذي الدم الدافق عند الذبح، نجس، سواء مات من تلقاء نفسه، أو ذبح لا على الطريق الشرعية، أما السمك حيث إنه ليس له دم دافق فميتته طاهرة حتى ولو مات في الماء. المسألة 2: الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان، مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والأسنان، كلها طاهرة. المسألة 3: الميت من الناس ينجس بعد البرد وقبل تطهيره بالأغسال الثلاثة, وإذا انفصل من بدن الإنسان الحي، أو الحيوان ذي النفس السائلة حالة حياته، قطعة من اللحم أو شيء آخر مما تحله الحياة، فهو نجس. المسألة 4: القشور والبثور الطفيفة التي تعلو الشفاه أو مواضع أخرى من البدن وحان وقت سقوطها، طاهرة وإن نزعها اختياراً، والأحوط استحباباً الاجتناب عن القشور التي لم يحن وقت سقوطها. المسألة 5: الأدوية والعقاقير السائلة، والعطور والأدهان والأصباغ والصابون، المستوردة من الخارج محكومة بالطهارة ما لم يقطع الإنسان بنجاستها. المسألة 6: اللحوم والشحوم والجلود التي تباع في أسواق المسلمين، طاهرة، وهكذا ما كان منها في أيدي المسلمين، ولكن إذا علم أن المسلم أخذها من الكافر ولم يفحص هل هي من الحيوان المذكى حسب الطريقة الشرعية أم لا، فهي محكومة بالنجاسة. |