|
|
الدم |
|
المسألة 1: دم الإنسان، وكل حيوان ذي دم دافق عند الذبح، نجس. أما دم الحيوان الذي ليس له دم دافق مثل السمك والبعوض، أو المشكوك الذي لا يُدرى هل له دام دافق عند الذبح أم لا، كالحية، فهو طاهر. المسألة 2: الحيوان الحلال اللحم إذا ذبح على الطريقة الشرعية وخرج منه ما تعارف خروجه من الدم، كان الدم المتبقي في جوفه طاهراً. المسألة 3: إذا كان الدم في صفار البيض فالبياض طاهر ما دام الغشاء الرقيق الذي على الصفار لم يتمزق. المسألة 4: الدم الخارج من بين الأسنان إذا اختلط بماء الفم واضمحل فيه، فهو طاهر. المسألة 5: الدم الذي يتجمد تحت الظفر أو الجلد بسبب الضربة القوية [الرض] إذا صار بحيث لا يطلق عليه أنه دم فهو طاهر، وإن قيل أنه دم فهو نجس. المسألة 6: إذا لم يعلم هل أن هذا دم تجمد تحت الجلد أم لحم صار بتلك الحالة على أثر الرض، كان طاهراً. المسألة 7: إذا سقط في الطعام ـ حال غليانه ـ ذرة من الدم، تنجس كل ذلك الطعام وكذا اناؤه، وليس الغليان أو الحرارة أو النار من المطهرات. المسألة 8: الماء الأصفر الذي يظهر في أطراف الجرح إذا لم يعلم أنه اختلط بالدم، فهو طاهر. |