شرائط الوضوء

المسألة 1: يشترط في صحة الوضوء ثلاثة عشر أمراً:

الشرط الأول: أن يكون ماء الوضوء طاهراً.

الشرط الثاني: أن يكون ماء الوضوء مطلقاً، لا مضافاً.

المسألة 2: الوضوء بالماء المضاف والنجس باطل، وإن لم يعلم المتوضئ مضافيته أو نجاسته أو نسي ذلك، وإذا كان قد صلى بذلك الوضوء يجب إعادة ما صلاه مع وضوء صحيح.

الشرط الثالث: أن يكون الماء والفضاء الذي يأتي فيه بالوضوء مباحاً.

المسألة 3: الوضوء بالماء المغصوب باطل وحرام، وهكذا لو سقط ماء الوضوء من الوجه واليدين على أرض مغصوبة.

المسألة 4: إذا نسي غصبية ماء وتوضأ به صح وضوؤه.

الشرط الرابع: أن يكون إناء ماء الوضوء مباحاً.

الشرط الخامس: أن لا يكون إناء ماء الوضوء من الذهب أو الفضة.

المسألة 5: إذا كان ماء الوضوء في إناء ذهبي أو فضي أو مغصوب ولم يكن عنده ماء آخر غيره يجب أن يتيمم، ولا يجوز له أن يتوضأ بماء تلك الأواني، ولو اغترف منها بكفه أو بواسطة شيء آخر وصب على وجهه صح وضوؤه.

الشرط السادس: أن تكون أعضاء الوضوء حين الغسل والمسح طاهرة.

المسألة 6: إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد غسله أو مسحه وقبل إتمام الوضوء صح وضوؤه.

المسألة 7: إذا توضأ وكان موضع من مواضع بدنه ـ غير أعضاء الوضوء ـ نجساً صح وضوؤه.

الشرط السابع: أن يكفي الوقت للوضوء والصلاة معاً.

المسألة 8: إذا ضاق الوقت بحيث لو توضأ وقع تمام الصلاة أو بعضها خارج الوقت لزم أن يتيمم، أما إذا كان زمان الوضوء بقدر زمان التيمم يجب حينئذٍ الوضوء.

الشرط الثامن: أن يتوضأ بنية القربة يعني امتثالاً لأمر الله تعالى، ولو توضأ للتبريد أو بقصد آخر بطل وضوؤه.

المسألة 9: لا يلزم أن يتلفظ بنية الوضوء أو يمرها على قلبه، بل يكفي أن يكون في تمام الوضوء ملتفتاً إلى الوضوء بحيث لو سُُئل عما يفعل، لقال: أتوضأ.

الشرط التاسع: أن يراعي الترتيب في أفعال الوضوء الذي ذكرناها، أي أن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، ولو لم يأت بالوضوء بهذا الترتيب يكون وضوؤه باطلاً.

الشرط العاشر: أن يوالي ويتابع بين أفعال الوضوء.

المسألة 10: إذا فصل بين أفعال الوضوء مقداراً كثيراً بحيث عندما يريد غسل أو مسح العضو التالي تكون قد جفت كل الأعضاء السابقة التي غسلت أو مسحت قبله بطل وضوؤه.

المسألة 11: لا بأس في المشي أثناء الوضوء، فإذا غسل وجهه ويديه ثم مشى بضعة أقدام وبعد ذلك مسح رأسه وقدميه صح وضوؤه.

الشرط الحادي عشر: أن يتوضأ بنفسه أي يغسل وجهه ويديه ويمسح مواضع المسح دون مساعدة من أحد، فلو وضأه أحد أو ساعده في إيصال الماء إلى وجهه أو يديه أو مسح الرأس أو القدمين بطل وضوؤه.

المسألة 12: من لا يمكنه الوضوء بنفسه يجب عليه أن يستنيب أحداً ليوضئه ولو بأجرة، فيلزم حينئذ دفع الأجرة لو تمكن، ولكن على المتوضئ أن ينوي هو نية الوضوء وأن يمسح هو بيده على مواضع المسح، وإذا لم يمكنه أن يتولى المسح بنفسه لزم أن يستنيب من يأخذ بيده ويمسح بها مواضع المسح، وإذا لم يمكنه هذا أيضاً يجب أن يأخذ نائبه الرطوبة من كف المتوضئ ويمسح بها مواضع مسحه.

الشرط الثاني عشر: أن لا يكون له مانع من استعمال الماء.

المسألة 13: من يخاف أن يصاب بمرض لو توضأ، أو يخاف العطش لو ترك الشرب وتوضأ به، يجب أن لا يتوضأ، أما إذا لم يعلم هل يضره استعمال الماء أم لا وتوضأ، صح وضوؤه وإن علم فيما بعد أن الماء كان يضره.

الشرط الثالث عشر: أن لا يكون على مواضع الوضوء مانع من وصول الماء إلى البشرة.

المسألة 14: لا بأس بالوسخ الذي يكون تحت الأظفار، ولكن إذا قلم الأظافر يجب إزالة ذلك الوسخ، وهكذا لو كانت الأظافر أطول من المتعارف يجب إزالة الوسخ المتجمع تحتها.

المسألة 15: إذا شك في وجود مانع على أعضاء وضوئه، فإن كان احتماله عقلائياً في نظر العرف، مثلاً لو شك بعد استعمال الطين هل التصق شيء من الطين على يده أم لا، وجب الفحص، أو حكه حتى يحصل اليقين بزواله ـ لو كان ـ فيتيقن بوصول الماء إلى تحته.

المسألة 16: الموضع الذي يجب غسله في الوضوء أو مسحه، مهما كان وسخاً ليس فيه إشكال ما لم يمنع الوسخ من وصول الماء إلى البدن.

المسألة 17: إذا شك بعد الوضوء هل كان مانع على أعضاء وضوئه أم لا، صح وضوؤه.