|
|
مسائل الوضوء |
|
المسألة 1: من يكثر شكه في أفعال الوضوء أو شرائطه، مثل طهارة الماء، أو إباحته وغصبيته، يجب أن لا يعتني بشكه. المسألة 2: إذا شك هل بطل وضوؤه أم لا، بنى على بقاء وضوئه، ولكن إذا لم يستبرئ بعد البول ثم توضأ ثم رأى بعد الوضوء بللاً خارجاً منه لا يعلم هل هو بول أم شيء آخر، بطل وضوؤه. المسألة 3: من شك هل توضأ أم لا، يجب أن يتوضأ. المسألة 4: من يعلم أنه توضأ، وصدر منه حدث مبطل للوضوء كالبول، ولا يدري أيهما المتقدم، فإن كان قبل الصلاة وجب أن يتوضأ، وإن كان في أثناء الصلاة هدم صلاته وتوضأ، وإن كان بعد الصلاة صحت صلاته التي صلاها، ولكنه يتوضأ للصلوات اللاحقة. المسألة 5: إذا شك بعد الصلاة هل توضأ قبلها أم لا، صحت صلاته، ولكن يجب أن يتوضأ للصلوات اللاحقة. المسألة 6: إذا شك في أثناء الصلاة هل توضأ قبل الدخول في الصلاة أم لا، بطلت صلاته ويجب أن يتوضأ ثم يصلي. المسألة 7: من كان به داء السلس (أي لا ينقطع بوله بل يستمر النزول قطرة قطرة)، أو كان مبطوناً (أي لا يقدر على منع خروج الغائط منه) إذا علم أن علته تمهله ـ من أول وقت الفريضة إلى آخره ـ بمقدار الوضوء والصلاة، يجب أن يأتي بالصلاة في تلك الفترة، وإذا كانت المهلة المذكورة لا تتسع إلا للأعمال الواجبة من الصلاة يجب أن يأتي في تلك الفترة بالواجبات فقط ويترك المستحبات كالقنوت والأذان والإقامة. المسألة 8: المسلوس أو المبطون الذي لا يقدر على ضبط نفسه، إذا لم يمكنه إتيان شيء من الصلاة مع الوضوء فالأحوط وجوباً أن يأتي لكل صلاة بوضوء واحد. المسألة 9: يجب على من يكون مصاباً بمرض لا يقدر على منع خروج الريح منه أن يعمل حسب وظيفة المسلوس والمبطون. المسألة 10: المسلوس أو المبطون يجب أن يتوضأ لكل صلاة ثم يشتغل بالصلاة فوراً، ولكن لا يجب أن يتوضأ لإتيان السجدة المنسية أو التشهد المنسي وصلاة الاحتياط التي يجب إتيانها عقيب الصلاة ـ لو أتى بها عقيب الصلاة فوراً ودون تأخير ـ. المسألة 11: المسلوس (الذي يقطر منه البول باستمرار) يجب أن يتحفظ ـ في الصلاة ـ من تعدي البول إلى المواضع الأخرى من بدنه بوضع كيس فيه قطن، والأحوط وجوباً هو أن يطهر الكيس الذي تنجس وكذا مخرج البول قبل كل صلاة، وهكذا يلزم على المبطون أن يتحفظ من تعدي غائطه بمقدار الصلاة، إن أمكن، والأحوط وجوباً أن يطهر المبطون مخرج الغائط لكل صلاة إن لم يكن في ذلك مشقة. المسألة 12: لا يجب على المسلوس أو المبطون أن يقضي الصلوات التي صلاها في حال مرضه، بعد الشفاء منه، إذا كان قد أتى بها حسب الوظيفة المقررة له. |