|
|
الأمور التي يجب لها الوضوء |
|
المسألة 1: يجب الوضوء لخمسة أمور. الأول: للصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. الثاني: للسجدة أو التشهد المنسيين إذا صدر منه حدث كالبول بينها وبين الصلاة. ولا يجب الوضوء لسجدة السهو، إلا أن الإتيان بالوضوء في هذا المورد ـ رجاءً ـ حسن. الثالث: للطواف الواجب حول الكعبة المشرفة. الرابع: إذا نذر أو أقسم أو عاهد الله أن يأتي بوضوء. الخامس: إذا أراد أن يمس خط القرآن بموضع من بدنه، وكذا إذا أراد أن يطهر قرآناً متنجساً أو أراد إخراجه من بيت الخلاء وما شابه، أما لو كان التأخير ـ إلى أن يتوضأ ـ إهانة للقرآن يجب أن يبادر إلى إخراج القرآن من بيت الخلاء وما شابه دون أن يتوضأ. المسألة 2: يحرم مس خط القرآن بالبدن دون وضوء. والأحوط وجوباً أن لا يمس خط القرآن بشعره أيضاً، إلا أن يكون الشعر طويلاً، ولكن لا إشكال في مس ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات. المسألة 3: لا يجب منع الطفل أو المجنون من مس خط القرآن، ولكن إذا كان مسهم إهانة للقرآن وجب منعهم. المسألة 4: يحرم مس اسم الله تعالى بأي لغة كان دون وضوء، والأحوط وجوباً أن لا يمس غير المتوضئ اسم النبي الأكرم، والإمام المعصوم، واسم فاطمة الزهراء (عليهم سلام الله أجمعين). المسألة 5: إذا توضأ أو اغتسل ـ قبل حلول وقت الصلاة ـ بنية أن يكون على طهر، صح وضوؤه وغسله، ويجوز أن يصلي به، وهكذا لا إشكال إذا توضأ قبيل وقت الصلاة ـ لو فعل ذلك بقصد التهيؤ للصلاة ـ. المسألة 6: يستحب الوضوء لصلاة الميت، وزيارة أهل القبور، ودخول المساجد، ومشاهد الأئمة الطاهرين، وهكذا لحمل القرآن وقراءته وكتابته ولمس حواشيه، والنوم. ولو توضأ لشيء من هذه الأمور المذكورة يجوز له أن يأتي بكل ما يعتبر فيه الوضوء كالصلاة. |