|
|
الأشياء التي يصح التيمم بها |
|
المسألة 1: يصح التيمم بالتراب والحصى والمدر والحجر والاسمنت، ولكن الأولى أن لا يتيمم بغير التراب ما دام ممكناً، وإذا لم يوجد التراب فبالحصى، فإذا فقد الحصى فبالمدر، وإذا فقد فبالحجر. المسألة 2: يصح التيمم بحجر الكلس (أي حجر النورة) وحجر الجص، وكذا يصح التيمم بالجص المطبوخ، ولكن التيمم بحجر المعدن مثل حجر العقيق باطل. المسألة 3: إذا فقد التراب والحصى والمدر والحجر، يجب أن يتيمم بالغبار العالق بالفراش، أو اللباس أو ما شابه. وإذا لا يوجد غبار في هذه الأشياء يتيمم بالطين، وإذا فقد الطين فيصلي بدون التيمم، والأحوط قضاؤها فيما بعد. المسألة 4: الشيء الذي يتيمم به يجب أن يكون طاهراً، وإذ لم يكن لديه شيء طاهر يصح التيمم به فعليه أن يصلي، ثم يقضي تلك الصلاة على الأحوط. المسألة 5: يجب أن لا يكون الشيء الذي يتيمم به ومحل ذلك الشيء مغصوباً، فإذا تيمم على التراب المغصوب أو كان التراب ملكاً له ولكنه وضعه في ملك الغير دون رضاه وتيمم به كان تيممه باطلاً. المسألة 6: يستحب أن يكون في الشيء الذي يتيمم به غبار يعلق بالكف، كما يستحب أن ينفض يديه ـ بعد أن يضرب بهما على ذلك الشيء ـ ليتساقط الغبار. |