|
|
من مسائل التيمم |
|
المسألة 1: إذا فاته مسح شيء ولو يسير من جبينه أو ظهر كفيه بطل تيممه، سواء لم يمسح ذلك متعمداً، أو كان جاهلاً بالمسألة، أو ناسياً، ولكن لا تلزم الدقة الكثيرة بل يكفي أن يقال إنه مسح تمام جبينه وظهر كفيه. المسألة 2: لكي يتيقن بأنه مسح تمام ظهر كفيه يجب أن يمسح من فوق الزند قليلاً، ولكن لا يلزم مسح ما بين أصابعه. المسألة 3: يجب أن تمسح الجبهة وظهر الكفين من الأعلى إلى الأسفل، ويجب أن تؤدى أعمال التيمم تباعاً وبالتوالي، ولو فصل بينها بحيث لا يقال إنه تيمم بطل تيممه. المسألة 4: عند النية يجب أن يعين أنه يتيمم بدل الوضوء أو الغسل، ولو كان بدل الغسل يجب أن يعين نوعية الغسل. المسألة 5: يجب في التيمم أن تكون الجبهة وباطن الكفين وظهرهما طاهرة، وإذا كان باطن الكفين نجساً ولا يمكن تطهيره يكفي أن يتيمم بباطن الكفين النجسين إلا أن تكون النجاسة بحيث تسري إلى ما تيمم به، ولم يمكن تجفيفه، ففي هذه الحالة يجب أن يتيمم بظهر الكفين. المسألة 6: إذا كان في اليد خاتم يجب إخراجه للتيمم، وإذا كان في جبهته أو ظهر كفه مانع ـ مثل أن يكون شيء ملتصق بها ـ وجب إزالته. المسألة 7: إذا كان في الجبهة أو ظهر الكفين جراحة وكانت مشدودة بقماشة أو ضماد أو أي شيء آخر ولا يمكن نزعه، وجب أن يمسح عليه، وهكذا إذا كان في باطن الكفين جراحة وعليها قماشة أو ضماد أو أي شيء آخر لا يمكن نزعه وإزالته يجب ضرب الكفين مع تلك القماشة أو الضماد على ما يصح التيمم به ويمسح بهما الوجه وظهر الكفين. المسألة 8: إذا كانت وظيفته التيمم ولم يمكنه التيمم وجب أن يستنيب، وعلى النائب أن ييممه بيديه (أي بيدي المنوب عنه) وإذا لم يمكن ذلك لا بضرب كفيه على التراب، ولا بوضعهما عليه، يجب أن يضرب النائب على ما يصح التيمم به بيدي نفسه ويمسح بهما جبهة المنوب عنه، وظهر كفيه. المسألة 9: إذا شك بعد مسح ظهر يده اليسرى، هل كان تيممه صحيحاً أم لا، صح تيممه. المسألة 10: من كانت وظيفته التيمم إذا علم أن عذره سيستمر، يجوز له أن يصلي مع التيمم في سعة الوقت، ولكنه إذا علم أن عذره سيزول إلى آخر الوقت يجب احتياطاً أن يصبر ثم يصلي مع الوضوء أو الغسل، وهكذا إذا كان يأمل أن يزول عذره يجب أن يصبر فإن زال عذره يصلي مع الوضوء أو الغسل، أو يصلي مع التيمم في ضيق الوقت إن لم يزل عذره. المسألة 11: من وجب عليه أن يتيمم بدلاً عن الغسل إذا صدر منه حدث بعد التيمم (كالبول) كفاه أن يتوضأ لصلواته، والأحوط استحباباً أن يعيد التيمم بدل الغسل. المسألة 12: إذا تيمم بسبب عذر، أو لعدم وجود الماء، ثم زال عذره، بطل تيممه. المسألة 13: الأمور التي تبطل الوضوء تبطل التيمم الذي يكون بدلاً عن الوضوء أيضاً، كما أن الأمور التي تبطل الغسل تبطل التيمم الذي يكون بدلاً عن الغسل أيضاً. المسألة 14: من لا يستطيع أن يغتسل، إذا وجبت عليه عدة أغسال كفاه تيمم واحد. المسألة 15: إذا تيمم بدلاً عن غسل الجنابة لا يلزمه أن يتوضأ للصلاة، ولكن إذا تيمم بدلاً عن الأغسال الأخرى يجب أن يتوضأ، وإذا لم يمكنه الوضوء وجب أن يأتي بتيمم آخر بدلاً عن الوضوء. المسألة 16: من كانت وظيفته التيمم إذا تيمم لعمل، جاز له أن يأتي بالأعمال المشروطة بالوضوء أو الغسل ما دام تيممه وعذره باقيين، ولكن إذا كان عذره ضيق الوقت، أو تيمم للصلاة على الميت أو النوم على طهر مع وجود الماء عنده، يجوز له أن يأتي معه بما تيمم له خاصة دون الأعمال الأخرى. |