أحكام الطلاق

المسألة 1: يشترط في الرجل الذي يطلق زوجته (البلوغ) و (العقل) و (الاختيار)، فلو أجبر على تطليق زوجته كان الطلاق باطلاً، وهكذا يشترط قصد الطلاق، فلو ذكر صيغة الطلاق مزاحاً لم يصح.

المسألة 2: يشترط أن تكون الزوجة في حين تطليقها طاهرة من الحيض والنفاس، ولم يقربها الزوج في ذلك الطهر.

المسألة 3: يصح طلاق الزوجة في حال الحيض والنفاس في ثلاثة موارد:

أولاً: إذا لم يقربها الزوج بعد زواجه منها.

ثانياً: إذا علم أنها حامل، وإذا لم يعلم ذلك وطلقها الزوج في حال الحيض ثم تبين أنها كانت حاملاً فالأحوط أن يطلقها مرة أخرى.

ثالثاً: إذا لم يعلم الزوج بسبب غيابه هل زوجته غير حائض أو نفساء أم لا.

المسألة 4: إذا أراد أن يطلق الزوج زوجته الطاهرة من الحيض أو النفاس بعد أن قاربها في ذلك الطهر، يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر من الحيض ثم يطلقها

المسألة 5: لا إشكال في طلاق الصغيرة التي لم تكمل تسعاً، أو الحامل، وكذا لا إشكال في اليائسة وهي من تكون فوق الستين إذا كانت قرشية، وفوق الخمسين إذا كانت غير قرشية.

المسألة 6: يجب أن يكون الطلاق بالصيغة العربية الصحيحة، ويسمعها رجلان عادلان، ولو أراد الزوج نفسه إجراء الصيغة، وكان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلاً ـ يلزم أن يقول: «زَوْجَتِي فَاطِمَة طالِق» ولو وكلّ أحداً لإجراء الطلاق يلزم أن يقول الوكيل: «زَوْجَةُ مُوَكِّلي فَاطِمَة طالِق».

المسألة 7: المرأة المتمتع بها لمدة معينة كالتي عقد عليها لمدة شهر أو عام، لا طلاق لها، بل خروجها من حبالة الزوجية يكون إما بانقضاء المدة المعينة أو أن يهب لها الزوج بقية المدة، بأن يقول: (وهبتك المدة)، ولا يلزم استشهاد شاهدين وخلوها من الحيض.